(٢) انظر: "كفاية المتحفظ"؛ للأجدابي (ص ٨٦)، وفيه قال: "الجمل بمنزلة الرجل، والناقة بمنزلة المرأة، والقعُود بمنزلة الفتى، والقلوص بمنزلة الجارية، وإنَّما يقال: جمل وناقة إذا أَرْبعا، وأمَّا قبل ذلك فَقَعُود وقُلُوص، وبَكْر وبَكْرَة، وجمع القَعُود قِعْدَان، وجمع القُلُوص قَلائِص، وقِلاص، وقُلُص". (٣) أخرجه مسلم (١٦٠٠)، عن أبي رافع، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استسلف من رجل بَكْرًا، فقدمت عليه إِبِلٌ من إِبِلِ الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضيَ الرَّجلَ بَكْر، فرجع إليه أبو رافع، فقال: لم أجد فيها إلَّا خِيارًا رَبَاعِيًا، فقال: "أعْطِهِ إيَّاه، إنَّ خِيارَ الناسِ أحسنُهم قضاءً". (٤) قال أبو الوليد الباجي: "وهذا الحديث يدل على جواز ثبوت الحيوان في الذمة، وإنَّما يضبط بالصفة، ولولا ذلك لما جاز ثبوته في الذمة عوضًا عمَّا يستقرضه المستقرض؛ لأنَّه لا خلاف أنَّ عليه رد مثل ما استقرض". انظر: "المنتقى شرح الموطإ" (٥/ ٩٦).