للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَجَاء أيضًا في "صحيح مسلم" أنَّ الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِذَا ابْتَعْتَ طَعَامًا، فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ" (١)، فهذا هو الربح الذي يأتي بغير ضمانٍ، فالضامن فيه هو البائع؛ ولذلك أدرجه بعض العلماء نوعًا من الربا.

* قوله: (وَهُوَ المُسَمَّى عِينَةً (٢) عِنْدَ مَنْ يَرَى نَقْلَهُ مِنْ بَابِ الذَّرِيعَةِ إِلَى الرِّبَا، وَأَمَّا مَنْ رَأَى مَنْعَهُ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ قَدْ لَا يُمْكِنُهُ نَقْلُه، فَهُوَ دَاخِل فِي بُيُوعِ الغَرَرِ) (٣).

وقَدْ نهى الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر (٤)؛ لمَا فيه من التغرير بالمشتري، والغرر نوعٌ من الجهالة، والجهالة يترتب عليها ضرر، فلا ينبغي أن يُبَاع بيع فيه ضرر (٥).

* قوله: (وَصُورَةُ التَّذَرُّعِ مِنْهُ إِلَى الرِّبَا المَنْهِيِّ عَنْهُ أَنْ يَقُولَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ: أَعْطِنِي عَشَرَةَ دَنَانِيرَ عَلَى أَنْ أَدْفَعَ لَكَ إِلَى مُدَّةِ كَذَا ضِعْفَهَا).


(١) أخرجه مسلم (١٥٢٩/ ٤١) عن جابر.
(٢) "العينة": هي أن يشتري ثوبًا مثلًا من إنسان بعشرة دراهم إلى شهر، وهو يساوي ثمانية، ثم يبيعه من إنسان نقدًا بثمانية، فيحصل له ثمانية، ولحصل عليه عشرة دراهم دَيْن. انظر: "طلبة الطلبة" للنسفي (ص ١١٢).
(٣) ويطلق عليه الحنفية أيضًا: "البيع الفاسد"، فقالوا: "البيع الفاسد … في ذلك كله، وكذلك بيع ما ليس عند الإنسان". يُنظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي، وحاشية الشلبي (٤/ ٤٣).
وقال المالكية: "الاقتصار على الوصف دون المشاهدة غرر، واحتجوا بأنه - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن بيع ما ليس عندك"، والسلعة الغائبة ليسث عند بائعها". يُنظر: "شرح التلقين" للمازري (٢/ ٨٩٥).
وقال الشافعية: "ومن بيوع الغرر عندنا بيع ما ليس عندك". يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٥/ ٣٢٥).
(٤) أخرجه مسلم (١٥١٣/ ٤) عن أبي هريرة.
(٥) قال ابن الأثير في "النهاية" (٣/ ٣٥٥): هو ما كان له ظاهر يغر المشتري، وباطن مجهول.

<<  <  ج: ص:  >  >>