(٢) "العينة": هي أن يشتري ثوبًا مثلًا من إنسان بعشرة دراهم إلى شهر، وهو يساوي ثمانية، ثم يبيعه من إنسان نقدًا بثمانية، فيحصل له ثمانية، ولحصل عليه عشرة دراهم دَيْن. انظر: "طلبة الطلبة" للنسفي (ص ١١٢). (٣) ويطلق عليه الحنفية أيضًا: "البيع الفاسد"، فقالوا: "البيع الفاسد … في ذلك كله، وكذلك بيع ما ليس عند الإنسان". يُنظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي، وحاشية الشلبي (٤/ ٤٣). وقال المالكية: "الاقتصار على الوصف دون المشاهدة غرر، واحتجوا بأنه - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن بيع ما ليس عندك"، والسلعة الغائبة ليسث عند بائعها". يُنظر: "شرح التلقين" للمازري (٢/ ٨٩٥). وقال الشافعية: "ومن بيوع الغرر عندنا بيع ما ليس عندك". يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٥/ ٣٢٥). (٤) أخرجه مسلم (١٥١٣/ ٤) عن أبي هريرة. (٥) قال ابن الأثير في "النهاية" (٣/ ٣٥٥): هو ما كان له ظاهر يغر المشتري، وباطن مجهول.