وفي "الفتاوى الهندية" (١/ ٣٦) قال: " (منها) الوقت وهو من تسع سنين إلى الإياس". مذهب المالكية: يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (١/ ٣٦٧) حيث قال: "قال البساطيِ: اختُلِفَ في انتهاء الصغر، فقال: تسع. وقيل: بأولها. وقيل: بوسطها. وقيل: بآخرها"، وانظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (١/ ٢٠٤). مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٢٧٨) حيث قال: " (أقل سنه) كلبن الرضاع (تسع سنين) قمرية كَمَا في "المحرر"، ولو بالبلاد الباردة للوجود؛ لأن ما ورد في الشرع ولا ضابط له شرعي ولا لغوي، يتبع فيه الوجود؛ كالقبض والحرز. قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه: أعجل مَنْ سمعت من النساء تحيض نساء تهامة، يحضن لتسع سنين، أي: تقريبًا لا تحديدًا، فيسامح قبل تمامها بما لا يسع حيضًا وطهرًا دون ما يسعهما. وقيل: أقله أوله التاسعة. وقيل: مضي نصفها، ولو رأت الدم أيامًا بعضها قبل زمن الإمكان، وبعضها فيه جعل الثاني حيضًا". مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٢٠٢) حيث قال: " (وأقل سنٍّ تحيض له المرأة: تمام تسع سنين) هلالية، فَمَتى رأت دمًا قبل بلوغ ذلك السن، لم يكن حيضًا؛ لأنه لم يثبت في الوجود والعادة لأنثى حيض قبل استكمالها، ولا فرق فيه بين البلاد الحارة كتهامة، والباردة كالصين، وإن رأت من الدم ما يصلح أن يكون حيضًا، وقَدْ بلَغت هذا السن حُكِمَ بكونه حيضًا، وثبتت في حقها أحكام الحيض كلها". (٢) يُنظر: "النجم الوهاج" للدميري (١/ ٤٨٦) حيث قال: "ودم الفساد الخارج قبل تسع سنين"، و"المجموع" للنووي (٢/ ٣٤٦) حيث قال: " … قال الشافعي: لو رأت الدم قبل استكمال تسع سنين، فهو دم فاسد، ولا يقال له: استحاضة؛ لأن الاستحاضة لا تَكُونُ إلا على أثر حيضٍ".