(١) يُنظر: "مجموع الفتاوى"، لابن تيمية (٢٠/ ٥٠٤)؛ حيث قال: "القياس الصحيح هو الذي وردت به الشريعة وهو الجمع بين المتماثلين والفرق بين المختلفين؛ الأول قياس الطرد، والثاني قياس العكس، وهو من العدل الذي بعث الله به رسوله … وليس من شرط القياس الصحيح المعتدل أن يعلم صحته كل أحد؛ فمن رأى شيئًا من الشريعة مخالفًا للقياس فإنما هو مخالف للقياس الذي انعقد في نفسه ليس مخالفًا للقياس الصحيح الثابت في نفس الأمر". (٢) أخرجه الترمذي (١١٢٨) وغيره، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (١٨٨٣). (٣) أخرجه الشافعي في "المسند - ترتيب السندي" (٢/ ١٦). (٤) أخرجه أحمد (٨/ ٢٢٠). (٥) تقدَّم تخريجه. (٦) ابن ماجه (١٩٥٣). (٧) ابن حبان في "الصحيح" (٩/ ٤٦٣). (٨) البيهقي في "الكبرى" (٧/ ٢٤١).