يُنظر: "الدر المختار"، للحصكفي (٣/ ٧١٤)؛ حيث قال: "وفي "البحر" عن "الخلاصة" و"التجريد": وتتعدَّد الكفارة لتعدَّد اليمين، والمجلس والمجالس سواء؛ ولو قال: عنيت بالثاني الأول، ففي حلفه بالله لا يقبل، وبحجة أو عمرة يقبل. وفيه معزيًا للأصل: هو يهودي هو نصراني يمينان، وكذا والله والله أو والله والرحمن في الأصح. واتفقوا أن والله والرحمن يمينان، وبلا عطف واحدة". وفي مذهب المالكية أن الكفارة تتكرر إذا قصد ذلك بيمينه. يُنظر: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير (٢/ ١٣٥، ١٣٦)، حيث قال: " (وتكررت) الكفارة (إن قصد) بيمينه (تكرر الحنث) كقوله: والله لا كلمت زيدًا ونوى أنه كلما كلمه لزمه الحنث فتكرر بتكرر المحلوف عليه (أو كان) تكرر الحنث (العرف)؛ أي: كان التكرر يستفاد منه لا من مجرد اللفظ (كعدم ترك الوتر) مثلًا فمن حلف لا يتركه حين عوتب على تركه فيلزمه كلما تركه كفارة؛ لأن العرف قال على أنه لا يتركه، ولا مرة واحدة؛ فكأنه قال: كلما تركته فعلي كفارة (أو) (نوى) بتعدُّد اليمين في نحو: والله لا أدخل والله لا أدخل والله لا أدخل، أو والله لا أدخل، ولا آكل، ولا ألبس (كفارات) فتتعدَّد بتعدُّد المقسم به؛ فإن قصد بتعدُّد اليمين التأكيد أو الإنشاء دون الكفارات لم تتعدَّد اتفاقًا في الأول، وعلى المشهور في الثاني حيث كان المحلوف عليه واحدًا أما لو تعدد فلا يتأتى فيه تأكيد". وفي مذهب الشافعية، إذا كان تكرير اليمين للتأكيد كانت كفارة واحدة، أما إذا كانت للاستئناف ففيها وجهان، وهذا في الجنس الواحد، بخلاف الحلف على أجناس مختلفة. يُنظر: "تحفة المحتاج"، لابن حجر الهيتمي (١٠/ ١٩، ٢٠)؛ حيث قال: "تتكرر الكفارة بتكرر أيمان القسامة، كتكرر اليمين الغموس؛ لأن كلًا منها مقصود في نفسه بخلاف تكريرها في نحو: لا أدخل، وإن تفاصلت ما لم يتخللها تكفير، وبتعدُّد الترك في نحو لأسلمن عليك كلما مررت، عملًا بقضية كلما، ولأعطينك كذا كل يوم، وفي الجمع بين النفي والإثبات كـ: والله لآكلن ذا ولا أدخل الدار اليوم؛ لا يحنث إلا بترك المثبت وفعل المنفي معًا، ويأتي حكم لا فعلت ذا وذا مع نظائره". وفي "حاشية العبادي" قال: " (قوله: فرع تتكرر الكفارة … إلخ) في "مختصر الكفاية": فرع إذا تعددت اليمين واتَّحد المحلوف عليه إن قصد التأكيد اتحدت الكفارة، وإن قصد الاستئناف فوجهان، أصحهما عند النووي الاتحاد".=