(٢) أخرج أحمد (١١٧٥٥): عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ: الْأَفْعَى، وَالْعَقْرَبَ، وَالْحِدَاءَ، وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ، وَالْفُويسِقَةَ"، قُلْتُ: مَا الْفُوَيْسِقَةُ؟ قَالَ: "الْفَأْرَةُ"، قُلْتُ: وَمَا شَأنُ الْفَأْرَةِ؟ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- اسْتَيْقَظَ، وَقَدْ أَخَذَتِ الْفَتِيلَةَ، فَصَعِدَتْ بِهَا إِلَى السَّقْفِ لِتُحَرِّقَ عَلَيْهِ.(٣) "التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب" (٣/ ٩٩)؛ حيث قال: "وهل يقتل الوزغ؟ قال مالك: لا بأس بقتل الحلال الوزغ في الحرم. مالك: ولو تركت لكثرت وغلبت. الباجي: فجعل مالك رَحِمَهُ اللَّهُ أذاها في كثرتها؛ لأن لها أذى بإفساد ما تدخل فيه. =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute