فيها، حتى لا يميل يمينًا ولا شمالًا؛ لأن هذه الأسس والقواعد الأصولية موازين ومقاييس وضوابط يَضبط بها الفقيه طريقته في التخريج، في التفريع، في إلحاق المسائل بعضها ببعض، وأيضًا يوافقه في ذلك القواعد الفقهية.
يعني باختصار: مراد المؤلف هنا، وبيان الكلام: أنَّ مالكًا يُخالف الجمهور في هذه المسألة، فمالك يرى أنَّ الحج يجب على المستطيع ببدنه، أمَّا مَن لا يستطيع ببدنه فإنه يلزمه الحج؛ لأنه لا يرى أن ينوب أحد عن أحد في هذه المسألة.
وجمهور العلماء -وفيهم الأئمة: أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد- يقولون: لا، إذا لم يستطع الحج ببدنه، فإنه يُخرج جزءًا من ماله لِيُنيب عنه من يحج عنه.