(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٢/ ٤٦٦) حيث قال: (فلو أحرم صبيٌّ عاقلٌ أو أحرم عنه أبوه صار محرمًا) وينبغي أن يجرده قبله وللبسه إزارًا ورداء مبسوطين وظاهر أنَّ إحرامه عنه مع عقله صحيحٌ فمع عدمه أولى (فبلغ أو عبد فعتق) قبل الوقوف (فمضى) كل على إحرامه (لم يسقط فرضهما) لانعقاده نفلًا فلو جدَّد الصبي الإحرام قبل وقوفه بعرفة ونوى حجة الإسلام أجزأه. مذهب المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل" للحطَّاب (٢/ ٤٨٨) حيث قال: فلو أحرم العبد في حال رقه ثم عتق أو أحرم الصبي قبل بلوغه أو الجارية قبل بلوغها ثم بلغا فلا ينقلب ذلك الإحرام فرضًا، ولا يجزئ عن الفرض ولو رفضوه ونووا الإحرام بحج بالفرض لم يرتفض، وهم باقون على إحرامهم ولو حصل العتق والبلوغ قبل الوقوف بعرفة هذا هو المعروف في المذهب. مذهب الشافعية، يُنظر: "بحر المذهب" للروياني (٤/ ٣) حيث قال: فإن بلغ الصبي، وأعتق العبد نظر، فإن كان بعد الوقوف لم يجز لهما عن حجة الإسلام، وكذلك إن كان بعد الفراغ من الحجِّ، وإن كان قبل فوات وقت الوقوف قبل الوقوف وقفًا بعرفة بعد الكمال أجزأهما عن حجة الإسلام. مذهب الحنابلة، يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (١/ ٣٣٥) حيث قال: ويصحُّ منهم ولا يجزئ حجة الإسلام إلا أن يسلم أو يفيق أو يبلغ أو يعتق في الحج قبل الخروج من عرفة أو بعده قبل فوت وقته إن عاد فوقف وللزمه العود إن أمكنه وفي العمرة قبل طوافها فيجزئهم، قال الموفق وغيره في إحرام العبد والصبي: إنما يعتد بإحرام ووقوف موجودين إذن وما قبله تطوعٌ لم ينقلب فرضًا، وقال المجد وجمع: ينعقد إحرامه موقوفًا فإذا تغيَّر حاله تبيَّن فرضيته.