(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "تبيين الحقائق"، للزيلعي (١/ ٣٣٦)؛ حيث قال: " (وللحامل والمرضع إن خافتا على الولد أو النفس)؛ أي: لهما الفطر، وهو معطوف على قوله في أول الفصل: "لمن خاف زيادة المرض الفطر" لما روي عن أنس بن مالك أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إن اللَّه عن وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم". ولأنهما يلحقهما الحرج بالصوم فيشرع الإفطار في حقهما كالمسافر والمريض". وانظر: "الدر المختار" وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٢/ ٤٢٢). مذهب المالكية، يُنظر: "الكافي في فقه أهل المدينة"، لابن عبد البر (١/ ٣٤٠)؛ حيث قال: "والحامل كالمريض تفطر وتقضي، ولو أطعمت مع ذلك كان أحسن؛ وذلك إذا خشيت على نفسها أو على من ما في بطنها ولم تطق الصوم، أو المرضع إذا خافت على ولدها فإنها تفطر وتقضي الأيام التي أفطرتها وتطعم عن كل يوم مدًّا لمسكين مع القضاء وهو أعدل الأقاويل في ذلك إن شاء اللَّه". وانظر: "شرح مختصر خليل"، للخرشي (٢/ ٢٦١). مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٢/ ١٧٤)؛ حيث قال: " (وأما الحامل والمرضع) فيجوز لهما الإفطار إذا خافتا على أنفسهما أو على الولد، سواء أكان الولد ولد المرضعة أم لا فتعبيره بالولد أولى من تعبير التنبيه بولديهما، وسواء أكانت مستأجرة أم لا، ويجب الإفطار إن خافت هلاك الولد، وكذا يجب على =