للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَذَلِكَ عِنْدَ الْجُمْهُورِ إِلَّا الْحَسَنَ بْنَ صَالِحٍ) (١).

الحسن بن صالح: هو إمام من أئمة الفقه معروف، له رأي في ذلك، يرى أنها إذا وصلت ثلاثمائة وزادت شاة ففيها شاة، فيكون في ثلاثمائة وشاة أربع شياه، وفي الأربعمائة خمس شياه، فهو يخالف الجمهور في هذه الزيادة.

* قوله: (فَإِنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْغَنَمُ ثَلَاثَمِائَةِ شَاةٍ وَشَاةً وَاحِدَةً أَنَّ فِيهَا أَرْبَعَ شِيَاهٍ، وَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعَمِائَةِ شَاةٍ وَشَاةً فَفِيهَا خَمْسُ شِيَاهٍ، وَرُوِيَ قَوْلُهُ هَذَا عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ).

المقصود بـ (منصور) هنا هو منصور بن المعتمر، بـ (إبراهيم) هو إبراهيم النخعي.

وإبراهيم إذا أطلق في اصطلاح الفقهاء فإنه ينصرف إلى إبراهيم بن يزيد النخعي الإمام المعروف، شيخ حماد بن سليمان الذي هو شيخ أبي حنيفة.

فإذا أردت أن تعرف من هو منصور، فاعرف من هم الرواة عن إبراهيم النخعي.

منصور بن المعتمر أحد التلاميذ والرواة عن إبراهيم النخعي.

وهذا القول يحكيه منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي من قوله (٢).


(١) يُنظر: "البناية شرح الهداية" للعيني (٣/ ٣٣١) حيث قال: "وقال النخعي رَحِمَهُ اللَّهُ والحسن بن صالح رَحِمَهُ اللَّهُ: إن زادت الغنم على ثلاثمائة واحدة وجب فيها أربع شياه إلى أربعمائة".
(٢) يُنظر: "الذخيرة" للقرافي (٣/ ٩٥) حيث قال: "وقال النخعي: إذأ بلغت ثلاثمائة ففيها أربع شياه إلى أربعمائة ففيها خمس شياه".

<<  <  ج: ص:  >  >>