للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "أَخِّرُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللَّهُ") (١).

لَكن القصد من ذلك هو القرب للإمام، فالذي يكون أقرب إلى الإمام هو المتقدم، وصلاة الجنازة تأتي على العكس من الصلاة المكتوبة؛ لأن الصلوات المكتوبة يكون الناس وَرَاء الإمام، أمَّا هذه فتكون أمام الإمام.

* قوله: (وَأَمَّا مَنْ قَالَ بِتَقْدِيمِ النِّسَاءِ عَلَى الرِّجَالِ، فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ اعْتَقَدَ أَنَّ الأَوَّلَ هُوَ المُتقَدَّمُ، وَلَمْ يَجْعَلِ التَّقْدِيمَ بِالقُرْبِ مِنَ الإِمَامِ).

وَحَقيقَة القَصد بالتقديم هو القرب من الإمام، ولذلك فإنَّ القول الأول هو الصحيح.

* قوله: (وَأَمَّا مَنْ فَرَّقَ، فَاحْتِيَاطًا مِنْ أَلَّا يُجَوِّزَ مَمْنُوعًا).

فَصاحبُ هذا الرأي خشي أن يَقعَ في الخلاف، فأراد الاحتياط، ولا خلاف في الحقيقة ما دَام هذا ثَبتَ عن الصحابة، وقالوا: هذه السُّنة، فينبغي أن يفعل بها، ولا حرج في ذلك، وحتى لو قدَّمَ وأخَّر، لا تبطل صلاة الجنازة في هذه الحالة، لَكن لو وُجِدَ معهم صبيان، فبَعْضهم يرى أن يُوَسط الصبيان، وبعضهم يرَى أن يكون النِّساء بعد الرجال ثم الصِّبيان (٢).


(١) يُنظر: "الهداية في تخريج أحاديث البداية" للغماري (٣/ ١٨٩). حيث قال: "ليس هو بحديث مرفوع، إنما رواه عبد الرزاق في "مصنفه" عن ابن مسعود من قوله وقد وهم كثير من الناس في رفع هذا الكلام بل وفي عزوه إلى الصحيحين وغيرهما من الأصول". ويُنظر: "المقاصد الحسنة" للسخاوي (ص: ٧١ - ٧٢).
(٢) تقدم قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>