للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أكثر العلماء (١) على أن التحويل هو نقل ما في اليمين إلى الشمال والعكس، هذا هو الأكثر، والشافعية (٢) يرون أنه نقل الأعلى إلى الأسفل


(١) وهو مذهب المالكية والحنابلة وقول للشافعية:
مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الصغير" للدردير (١/ ٥٣٩) حيث قال: " (ثم) بعد الفراغ من الخطبتين (يستقبل القبلة) بوجهه حال كونه (قائمًا فيحول) ندبًا (رداءه) الذي على كتفيه (يجعل ما على عاتقه الأيسر)؛ أي: يأخذه بيده اليمنى ويجعله (على) عاتقه (الأيمن)، ويأخذ بيده اليسرى ما على عاتقه الأيمن يجعله على الأيسر، (بلا تنكيس) للرداء، فلا يجعل الحاشية السفلى التي على رِجليه على أكتافه. (ثم) إذا استقبل القبلة وظهره للناس (يُبالغ في الدعاء) برفع الكرب والقحط وإنزال الغيث والرحمة وعدم المؤاخذة بالذنوب، ولا يدعو لأحد من الناس".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٧١١٢) حيث قال: " (ويُستحب أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة، ثم يُحَوِّل رداءه؛ فيجعل ما على الأيمن) من الرداء (على الأيسر وما على الأيسر على الأيمن)، لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- "حَوَّل إلى الناس ظهره، واستقبل القبلة يدعو، ثم حول رداءه"، متفق عليه. . . وروى أحمد وغيره من حديث أبي هريرة: أن "النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خطب ودعا اللَّه، وحول وجهه نحو القبلة رافعًا يديه، ثم قَلب رداءه، فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن".
قول للشافعية "المجموع شرح المُهذب" (٥/ ٨٥) حيث قال: "ويُستحب للإمام عند تحوله في صدر الخطبة الثانية إلى القبلة أن يُحَوِّل رداءه للأحاديث الصحيحة السابقة، وهل يستحب أن ينكسه مع التحويل، قال المصنف والأصحاب: إن كان مدورًا -ويقال له: المُقور والمثلث- لم يستحب، بل يقتصر على التحويل بالاتفاق، وإن كان مربعًا ففيه قولان حكاهما الخراسانيون".
(٢) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٦٠٩) حيث قال: " (ويحول) الخطيب (رداءه عند استقباله) القبلة للتفاؤل بتحويل الحال من الشدة إلى الرخاء، (فيجعل يمينه)؛ أي: يمين ردائه (يساره، وعكسه) للاتِّباع، كما رواه أبو داود".
(وينكسه) مثقلًا عند استقباله (على الجديد؛ فيجعل أعلاه أسفله وعكسه)؛ لما في خبر أبي داود وغيره: "أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- استسقى وعليه خميصة سوداء، فأراد أن يأخذ بأسفلها، فيجعله أعلاها فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه"، وجه الدلالة: أنه هَمَّ به فمنعه مِن فعلها مانع، و (القديم): لا يُستحب، لأنه لم يفعله، ومتى جعل الطرف الأسفل الذي على الأيسر على الأيمن والآخر على الأيسر حصل التَّنكيس والتحويل جميعًا، والخلاف في الرداء المربع، أما المدور والمثلث فليس فيه إِلَّا التحويل =

<<  <  ج: ص:  >  >>