(٢) وهو قوله وتعليل السيدة عائشة كما في الأثر السابق. (٣) وهو حديث ابن عباس. وقد سبق. (٤) أخرجه مالك في "الموطأ" (٤٩٥) بلفظ: "مالك؛ أنه بلغه أن عبد اللَّه بن عباس، كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف. وفي مثل ما بين مكة وعسفان. وفي مثل ما بين مكة وجدة، قال يحيى، قال مالك: وذلك أربعة برد". قال الحافظ ابن حجر: "إسناده صحيح". انظر: "التلخيص الحبير" (٢/ ١١٧). (٥) نقل هذا القول عن ابن مسعود وعثمان القرطبي في "تفسيره" (٥/ ٣٥٥) وفيه قال: "وقال الكوفيون: لا يقصر في أقل من مسيرة ثلاثة أيام، وهو قول عثمان وابن مسعود وحذيفة". (٦) منهم سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي، كما أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (٢/ ٥٢٦): عن حماد قال: سألت إبراهيم، وسعيد بن جبير: في كم تقصر الصلاة؟ فقالا: "في مسيرة ثلاثة". (٧) تقدمت الآثار عنهما قريبًا.