(٢) وهو مشهور المذهب كما سبق. (٣) تقدَّم تخريجه. (٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٤/ ٧٤)، عن إسحاق، قال: رأيت عليًّا يخطب على المنبر، فلم يجلس حتى فرغ. قال ابن التركماني: "وهذا سند صحيح على شرط الجماعة". انظر: "الجوهر النقي" (٣/ ١٩٨). (٥) انظر: "المغني"، لابن قدامة (٢/ ٢٢٧)، وفيه قال: "وقد سرد الخطبة جماعة، منهم المغيرة بن شعبة، وأبي بن كعب". (٦) ذكره ابن بطال من غير إسناد، فقال: "وروى عن المغيرة بن شعبة أنه كان لا يجلس في خطبته". انظر: "شرح صحيح البخاري" (٢/ ٥١٢). (٧) ذكر ذلك ابن بطال، فقال: "ومن قال: إنها فريضة فلا حجة له؛ لأن القعدة فصل بن الذكرين، واستراحة للخطيب، وليست من الخطبة في شيء". انظر: "شرح صحيح البخاري" (٢/ ٥١٢). (٨) انظر: "مطالب أولي النهى"، للرحيباني (١/ ٧٧٥)، وفيه قال: "ولا يجب الجلوس؛ لأن جماعة من الصحابة -منهم عليّ- سردوا الخطبتين من غير جلوس؛ ولأنه ليس في الجلسة ذكر مشروع".