(٢) انظر: "التجريد"، للقدوري (٢/ ٧٢١، ٧٢٣)، وفيه قال: "قال أصحابنا: إذا صلَّى خلف جنب وهو لا يَعْلم، لم تصحَّ صلاته. لنا: أن كل ما لا يصح الاقتداء به مع العلم، لا يصح مع الجهل؛ كالكافر والمرأة، ولأن كل طهارة كانت شرطًا في صحة الصلاة، أستوى العلم والجهل بها؛ كطهارة نفسه، ولأن عدم طهارة الإمام أجريت مجرى عدم طهارة المأموم بدلالة أنه إن عَلِمَ بذلك، لم تَجز صلاته، فإذا استوى في طهارة نفسه العلم والجهل، كذلك طهارة إمامه". وهذه المسألة مبينة على أن صلاة المؤتم متعلقة بصلاة الإمام، والدليل على ذلك: قوله -عليه السلام-: "إنَّما جُعِلَ الإمام ليؤتمَّ به، فإذا كَبَّر فكَبِّروا"، والأمر بالائتمام يقتضي تعلُّق إحدى الصلاتين بالأخرى، ولا يجوز أن يكون المراد به الاقتداء في الأفعال؛ لأن هذا قد بَيَّنه بقوله: "فإذا ركع فاركعوا"، فلم يجز حَمْل اللفظ على التكرار". (٣) انظر: "التهذيب في اختصار المدونة"، للبراذعي (١/ ١٩٩، ٢٠٠)، وفيه قال: "وإذا ذكر الإمام بعد فراغه من الصلاة أنه جنبٌ، أعاد الصلاة وحده، وصورة مَنْ خلفه تامة، وإن ذكر ذلك قبل تمام صلاته استخلف، فإن تمادى بعد ذكره جاهلًا أو مستحييًا، أو دخل عليه ما يفسد صلاته، ثم تمادى، أو ابتدأ بهم الصلاة ذاكرًا لجنابته، فقد أفسد على نفسه وعليهم، وتلزم مَنْ خلفه الإعادة متى علموا، ومن علم بجنابته ممن خلفه والإمام ناسٍ لجنابته، فتمادى معه، فصلاته فاسدة، ويعيدها أبدًا".