للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وغيرهم (١).

وأمَّا الذين قالوا بأنَّها جائزة وصحيحة؛ فاستدلوا بعدة أدلة (٢):

أولها: صلاة المرأة خلف الصف في حديث أنس المتفق عليه: "فصففتُ أنا واليتيم خلفه، والعجوز من ورائنا" (٣).

قالوا: كون المرأة تُصلي وحدها دليل على صحة صلاة المنفرد خلف الصف، وفي هذا المقام الصلاة واجبة في حقها لا تختلف عن الرجل،


= البصري، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي. قال ابن المنذر: لا يجزئ صلاة الفرد خلف الصف وحده".
(١) ذهب الجمهور إلى صحة صلاة المنفرد خلف الصف، وخالف الحنابلة وطائفة، فقالوا ببطلانها.
انظر في مذهب الأحناف: "البناية شرح الهداية"، للعيني (٢/ ٣٤٢)، وفيه قال: "ولو وقف منفردًا بغير عذر تصح صلاته عندنا، وعند الشافعي ومالك. وقال أحمد وأصحاب الحديث: لا تصح صلاته، واحتجوا بقوله عليه السلام: "إلا صلاة للمنفرد خلف الصف". ولنا: حديث أنس واليتيم والعجوز، وقد جوزوا اقتداءها وهي منفردة خلف الصف، وما رواه من الحديث المذكور أُريد به نفي الكمال".
انظر في مذهب المالكية: "الشرح الكبير للشيخ الدردير" (١/ ٣٣٤)، وفيه قال: " (و) جاز (صلاة منفرد خلف صف) إن تعسر عليه الدخول فيه وإلا كره، ويحصل له فضل الجماعة مطلقًا".
انظر في مذهب الشافعية: "أسنى المطالب"، لزكريا الأنصاري (١/ ٢٢٣)، وفيه قال: " (فصل: يكره للمأموم الانفراد) عن الصف؛ لخبر البخاري عن أبي بكر: "أنه دخل والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- راكع فركع قبل أن يَصِل إلى الصف، فذكر ذلك له -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "زادك اللَّه حرصًا ولا تَعد". ويؤخذ منه عدم لزوم الإعادة؛ لعدم أمره بها".
انظر في مذهب الحنابلة: "مطالب أولي النهى"، للرحيباني (١/ ٦٨٦)، وفيه قال: " (ولو كان وراءه)، أي: الإمام (صف، أو) صلى (فذًّا، ولو) كان الفذ (امرأة خلف امرأة ركعة كاملة؛ لم تصح صلاته) عالمًا كان أو جاهلًا، ناسيًا أو عامدًا؛ لحديث وابصة بن معبد "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رأى رجلًا يصلي خلف الصف، فأمره أن يُعيد الصلاة". وعن علي بن شيبان مرفوعًا: "لا صلاة لفرد خلف الصف"؛ ولأنه خالف موقفه".
(٢) سبق ذكر هذه الأدلة عند الجمهور.
(٣) تقدَّم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>