للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هُنَالِكَ رَجُلٌ سِوَى الإِمَامِ، أَوْ خَلْفَ الإِمَامِ إِنْ كَانَتْ وَحْدَهَا، فَلَا أَعْلَمُ فِي ذَلِكَ خِلَافًا) (١).

نعم، هذه المسألة لا خلاف فيها، وسنجدها أحد أدلة الجمهور الذين يُجيزون صلاة الفَذِّ خلف الصَّفِّ (٢).

* قوله: (لِثُبُوتِ ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ الَّذِي خَرَّجَهُ البُخَارِيُّ: النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- صَلَّى بِهِ وَبِأُمِّهِ أَوْ خَالَتِهِ، قَالَ: فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، وَأَقَامَ المَرْأَةَ خَلْفَنَا") (٣).

فإذا كان مع الإمام واحد؛ سواء كان رجلًا -يعني: بالغًا- أو صبيًّا، فإنَّما موقفه يكون عن يمين الإمام، ثم بعد ذلك تكون المرأة خلفهما (٤).


(١) انظر: "الإقناع في مسائل الإجماع"، لابن القطان (١/ ١٤٨)، وفيه قال: "وأجمعوا أن المرأة تصلي خلف الصف وحدها، وخلف المنفرد وحدها، وتلك سُنَّتها. وأجمعوا أنه مَن صلى بامرأة قامت خلفه، لا عن يمينه".
(٢) الجمهور: هم الأحناف والمالكية والشافعية، خلافًا للحنابلة. والشارح يَقصد أن الجمهور الذين قالوا بصحة صلاة المنفرد خلف الصف، قاسوا ذلك على المرأة مِن أنها لا تصلي إِلَّا خلف الصفوف. قال القاضي عبد الوهاب: "مَن صلى منفردًا خلف الصف أجزأته صلاته، خلافًا لأحمد بن حنبل؛ لأن كل مَن صحَّت صلاته خلف الصف إذا كان مع غيره صَحَّت إذا كان منفردًا، أصله المرأة، وإن لم يسلموا الأصل. دللنا عليه بحديث أنس الذي ذكرناه، ولأنه صف خلف الإمام، فجاز أن يقف المأموم وحده، أصله: إذا أَمَّ الرجل بامرأة وحدها فإنها تقف خلفه منفردة، ولأن اختلاف موقف المأموم لا يمنع صحة الصلاة، أصله: إذا وقف على يسار الإمام".
(٣) هذا الحديث الذي ذكره المؤلف أخرجه مسلم (٦٦٠/ ٢٦٩) بإسناده عن عبد اللَّه بن المختار: أنه سمع موسى بن أنس يُحدث عن أنس بن مالك: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صَلَّى به وبأمه، أو خالته"، قال: "فأقامني عن يمينه، وأقام المرأة خلفنا".
وأخرج البخاري (٧٢٧)، عن أنس بن مالك، قال: "صَلَّيت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأمي أُمُّ سُليم خلفنا".
(٤) سبق ذكر هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>