(٢) أخرجه البخاري (٧٤٠) عن سهل بن سعد، قال: "كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة". قال أبو حازم: "لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال إسماعيل: يُنْمى ذلك ولم يقل يَنْمي". (٣) إذا قيل عن الصحابي يرفعه أو راويه أو ينميه أو يبلغ به فهو كناية عن رفعه، وحكمه حكم المرفوع صريحًا. انظر: "المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي"، لابن جماعة (ص ٤١). (٤) أخرجه النسائي (٨٨٩) وغيره عن عاصم بن كليب قال: حدثني أبي، أن وائل بن حجر أخبره قال: "قلت: لأنظرن إلى صلاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كيف يصلي، فنظرت إليه فقام فكبر، ورفع يديه حتى حاذتا بأذنيه، ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد، فلما أراد أن يركع رفع يديه مثلها قال: ووضع يديه على ركبتيه، ثم لما رفع رأسه رفع يديه مثلها، ثم سجد فجعل كفيه بحذاء أذنيه، ثم قعد وافترش رجله اليسرى، ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى، وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلق حلقة، ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها". وقال الألباني في أصل صفة الصلاة (١/ ٢٠٩): وهذا إسناد متصل صحيح على شرط مسلم.