مذهب الشافعية، يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (١/ ١٦٥) حيث قال: " (ويقبض أصابع اليمنى) ويضعها على طرف ركبته اليمنى (إلا المسبحة) بكسر الموحدة، وهي التي تلي الإبهام فيرسلها (ويقبض الإبهام بجنبها) بأن يضع الإبهام تحتها على حرف راحته (كالعاقد ثلاثة وخمسين) للاتباع؛ رواه مسلم واعترض في المجموع ذلك بأن شرطه عند أهل الحساب أن يضع الخنصر على البنصر، وليس مرادًا هنا بل مرادهم أن يضعها على الراحة كالبنصر والوسطى وهي التي يسمونها تسعة وخمسين ولم ينطقوا بها تبعًا للخبر". مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع عن متن الإقناع" (١/ ٣٥٦ - ٣٥٧) حيث قال: "و (لا) يُشير (بغيرها)، أي: غير سبابة اليمنى (ولو عدمت) سبابة اليمنى" قال في الفروع: "ويتوجه احتمال لأن علته التنبيه على التوحيد (في تشهده) متعلق بقوله؛ ويشير (مرارًا، كل مرة عند ذكر لفظ اللَّه، تنبيهًا على التوحيد ولا يحركها) لفعله". قال في "الغنية": "ويديم نظره إليها، لخبر ابن الزبير، رواه أحمد (و) يُشير أيضًا بسبابة اليمنى (عند دعائه في صلاة وغيرها) لقول عبد اللَّه بن الزبير كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يُشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها". (١) تقدَّم ذكر كلام الفقهاء بالتفصيل.