للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الركن (١) يختلف عن الواجب (٢)، بمعنى أنه لو لم يطمئن في ركوعه ولا سجوده؛ لَمَا صحَّت صلاته، أما الواجب فَيُجبَر بسجود السهو؛ كالتشهد الأول عند مَن يوجبه، وكالحنابلة في روايةٍ (٣)، ومَن معهم.

* قوله: (وَمِنْ قِبَلِ هَذَا لَمْ يَرَوْا رَفْعَ اليَدَيْنِ فَرْضًا).

فهم لم يروا رفع اليدين فرضًا؛ لأنه لم يُذكر في حديث المسيء كما علَّلُوا، وقد سبق الرد على تناقضهم.

* قوله: (وَلَا مَا عَدَا تَكْبِيرَةَ الإِحْرَامِ وَالقِرَاءَةَ مِنَ الأَقَاوِيلِ الَّتِي فِي الصَّلَاةِ، فَتَأَمَّلْ هَذَا).

في قوله: (ولا ما عدا تكبيرة الإحرام والقراءة)، معلومة بالنسبة للأقوال من الأركان، فتكبيرة الإحرام ركن، وكذلك قراءة الفاتحة، إلَّا في حَقِّ مَن عجَز عنها، أو كما ذكرنا سابقًا: مَن دخل وقد وجد الإمام راكعًا؛ فإنها تسقط عنه، فهل تسقط عنه لعذره لأنه لم يدركها، أو أنَّ الإمام يحملها عنه؟ هذه أيضًا مسائل يختلف فيها العلماء.

* قوله: (فَإِنَّهُ أَصْلٌ مُنَاقِضٌ لِلْأَصْلِ الأَوَّلِ وَهُوَ سَبَبُ الخِلَافِ فِي أَكْثَرِ هَذِهِ المَسَائِلِ).


= ولحديث حذيفة "أنه رأى رجلًا لا يتم ركوعه ولا سجوده فقال له: ما صليت، ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر اللَّه عليها محمدًا -صلى اللَّه عليه وسلم-"".
(١) فالركن: ما يتوقف عليه وجود الشيء، وكان جزءًا من حقيقته، كالركوع والسجود. يُنظر: "روضة الناظر" لابن قدامة (١/ ٤٩٦).
(٢) والواجب: ما ذم شرعًا تاركه قصدًا مطلقًا. يُنظر: "غاية السول إلى علم الأصول"، لابن المبرد (ص ٤٩).
(٣) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٣٩٠) حيث قال: " (و) السابع (تشهد أول) لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- فعله وداوم على فعله وأمر به وسجد للسهو حين نسيه وهذا هو الأصل المعتمد عليه في سائر الواجبات لسقوطها بالسهو وانجبارها بالسجود كواجبات الحج (على غير مأموم قام إمامه عنه سهوًا) فيتابعه (ويأتي في سجود السهو وتقدم المجزئ منه قريبًا) في الأركان".

<<  <  ج: ص:  >  >>