(١) انظر: "مطالب أولي النهى"، للرحيباني (٣/ ٦٠٥)، وفيه قال: " (و) عمل (ثياب حرير لذكر)، ويَحْرم عليه استعمالها لغير ضرورةٍ (و) يتجه (أنه) من استؤجر لعمل شيءٍ من ذلك (لا أجرة له)، لصرفه عمله فيما هو محرمٌ، وهو متجه. (لكن قال الشيخ) تقي الدين: (فلا يقضى على مستأجر بدفعها) -أي: الأجرة- (فإن دفعت لم يقض -على أجير بردها؛ كتفصيل عقود كفار محرمة، وأسلموا قبل قبض أو بعده ". (٢) تقدَّم ذكره. (٣) انظر: "شرح مختصر خليل "، للخرشي (١/ ٢٤٩)، وفيه قال: "من صلى بحرير أو بذهب لابسًا لكلِّ، فإنه يعيد في الوقت، وإن انفرد باللبس مع وجود غيره خلافًا لابن حبيب القائل بإعادته أبدًا".