للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حيث يرون قضاء الفوائت في أيِّ وقمت من الأوقات (١)، ويرون كذلك أن الجنازة يصلى عليها بعد صلاة الصبح، وبعد صلاة العصر (٢)، وكذلك الحنابلة أيضًا يتفقون مع عامَّة العلماء في الصلاة على الجنازة في وقتي ما بعد صلاة الصبح إلى ما قبل الطلوع، ومن بعد صلاة العصر إلى الغروب، ويذهب الحنابلة أيضًا إلى أن الصلاة المنذورة تؤدى في أوقات النهي (٣)، وركعتي الطواف تؤدى في أيِّ وقت (٤)؛ ويرون أن ركعتي الظهر تقضى أيضًا بعد صلاة العصر (٥)؛ لأن ذلك صحَّ عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ولهم أيضًا عدة آراء في مسائل أُخرى، لكن المذهب لم يلقَ اتفاقًا عليها.

قوله: (وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ (٦) إِلَى أَنَّ الصَّلَوَاتِ الَّتِي لَا تَجُوزُ فِي هَذِهِ الأَوْقَاتِ هِيَ النَّوَافِلُ فَقَط الَّتِي تُفْعَلُ لِغَيْرِ سَبَبٍ، وَأَنَّ السُّنَنَ مِثْلُ صَلَاةِ الجِنَازَةِ تَجُوزُ فِي هَذِهِ الأَوْقَاتِ، وَوَافَقَهُ مَالِكٌ فِي ذَلِكَ بَعْدَ العَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ، أَعْنِي: فِي السُّنَنِ، وَخَالَفَهُ فِي الَّتِي تُفْعَلُ لِسَبَبٍ) (٧).

قسَّم الشافعية الصلوات بالنسبة إلى أوقات النهي قسمين:

١ - ماله سبب.

٢ - وما ليس له سبب.


(١) سيأتي.
(٢) سيأتي.
(٣) سيأتي.
(٤) سيأتي.
(٥) سيأتي.
(٦) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٢/ ٢٧٤) حيث قال: "أما تخصيص بعض الصلاة بالنهي فهي صلاة نافلة ابتدأ بها المصلي من غير سبب، فأما ذوات الأسباب من الصلوات المفروضات، والمسنونات فيجوز فعلها في جميع هذه الأوقات كالفائتة، والوتر، وركعتي الفجر، وتحية المسجد، وصلاة الجمعة، والعيدين، والاستسقاء".
(٧) يُنظر: "شرح التلقين" للمازري (١/ ١١٦٨) حيث قال: "استثنى مالك في المدونة ما بعد العصر إذا اصفرت الشمس إلى أن تغرب وما بعد الصبح إلى أن تطلع ".

<<  <  ج: ص:  >  >>