للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معهم: أن الأحاديث التي ورد فيها النهي عامة وقد خصصت، وقد ذكرنا الأحاديث التي خصصت؛ فلماذا خصصت تلك الأحاديث، ولم يخصص حديث: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين "؟ (١)، وهذا الحديث عامٌّ في الوقت خاصٌّ في الصلاة؛ لأن المقصود هنا: الصلاة غير المفروضة، وهي تحية المسجد؛ فالذين يخالفون الشافعية ومن معهم يقولون: قلتم إن أحاديث النهي التي نهت عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وقتها وقت الطلوع، أو وقت الغروب، أو وقمت الزوال، فاستثنيتم من ذلك هذه وأبقيتموها على عمومها؟

والجواب عن ذلك: أن تلك الأحاديث التي استُثنيت؛ جاءت أحاديث أُخرى خصَّصتها؛ أما حديث: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين "، فلم يرد هناك ما يخصصه، ولذلك بقي هذا الحديث على عمومه.

فالأوقات التي تكلمنا عنها هي الأوقات المشهورة عند العلماء بأنها أوقات نهي، لكن هناك أوقات أُخرى هي محل خلاف بين العلماء في أداء النوافل، منها: ما بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، ثم وقمت الطلوع إلى أن ترتفع قيد رمح، ثم وقت الزوال، ثم من بعد صلاة العصر إلى الغروب، ثم وقت الغروب، فهذه الأوقات الخمسة.

• مسألة:

ورد عدة أحاديث تبين فضيلة ركعتي الفجر (٢)؛ ولكن ما بعد الركعتين إلى الصلاة هل للإنسان أن يتزود من النوافل فيها أم لا؟

اختلف العلماء ما بين أداء الركعتين بعد طلوع الفجر إلى البدء


(١) تقدَّم تخريجه.
(٢) منها ما أخرجه مسلم (٧٢٥) عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها".

<<  <  ج: ص:  >  >>