الدرس ١٠
قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)} [سورة البقرة].
قال -رحمه الله-: أي: ولا تأخذوا أموالكم، أي: أموال غيركم.
أضافه إليهم؛ لأنه ينبغي للمسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويحترم ماله كما يحترم ماله، ولأن أكله لمال غيره يُجَرِّئ غيره على أكل ماله عنده القدرة.
ولما كان أكلها نوعين: نوعًا بحق، ونوعًا بباطل، وكان المُحَرَّم إنما هو أكلها بالباطل قَيَّدَه تعالى بذلك.
١ - ويدخل بذلك أكلها على وجه الغصب والسرقة والخيانة في وديعة أو عارية أو نحو ذلك.
٢ - ويدخل فيه -أيضًا- أخذها على وجه المعاوضة بمعاوضة محرمة؛ كعقود الربا والقمار كلها، فإنها من أكل المال بالباطل؛ لأنه ليس في مقابلة عِوَض مباح.
٣ - ويدخل في ذلك أخذها بسبب غشٍّ في البيع والشراء والإجارة ونحوها.
٤ - ويدخل في ذلك استعمال الأُجراء وأكل أُجرتهم.
٥ - وكذلك أخذهم أجرة على عمل لم يقوموا بواجبه.
٦ - ويدخل في ذلك أخذ الأجرة على العبادات والقربات التي لا تَصح حتى يُقصد بها وجهُ الله تعالى.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute