للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على القبر، ويشمل الصلاة إليه وجعله في قبلة المصلي، ويشمل قصد الصلاة والدعاء والذكر عنده"١".

وقد وردت أحاديث فيها النص على النهي عن هذه الأمور بخصوصها، ومنها:

١- ما رواه أبو مرثد الغنوي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" لا تصلوا إلى القبور "٢" ولا تجلسوا عليها "رواه مسلم"٣".


"١" وقد نص على هذا أو على بعضه جمع من أهل العلم، ينظر: مصنف عبد الرزاق ١/٤٠٦، الأم للإمام الشافعي ١/٢٧٨، الاقتضاء ص٦٧٧، فتح الباري ٣/٢٠٠، الأمر بالاتباع ص٦١، الزواجر ١/١٤٧، سبل السلام ١/٢٦٣، معارج الألباب للنعمي اليماني ص١٢٣، القول المفيد، باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر ١/٤٠٩. ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: " جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل "رواه البخاري "٣٣٥"، ومسلم "٥٢١".
وقد وردت أحاديث خاصة في تحريم الصلاة في المقابر وإلى القبر، وقد سبق ذكر بعضها قريباً، وقد ذكر ابن حزم في المحلى ٤/١٣٠ أن الأحاديث في ذلك بلغت حد التواتر.
"٢" قال الملا علي القاري الحنفي في مرقاة المفاتيح، باب دفن الميت ٢/٣٧٢:"أي مستقبلين إليها لما فيه من التعظيم البالغ؛ لأنه من مرتبة المعبود، ولو كان هذا التعظيم حقيقة للقبر أو لصاحبه لكفر المعظِّم، فالتشبه به مكروه، وينبغي أن تكون كراهة تحريم".
"٣" صحيح مسلم: الجنائز "٩٧٢".

<<  <  ج: ص:  >  >>