للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- ما رواه أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبور، أو يقعد عليها، أو يصلى عليها"١".

٣- ما رواه ابن عباس مرفوعاً:" لا تصلوا إلى قبر، ولا تصلوا على قبر ""٢".

وورد في الأحاديث أيضاً النهي عن اتخاذ قبره صلى الله عليه وسلم عيداً، والعيد المكاني هو المكان الذي يقصد الاجتماع فيه وانتيابه للعبادة"٣".

ومن ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" لا تجعلوا بيوتكم قبوراً، ولا تجعلوا قبري عيداً، وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني


"١" رواه الطبراني في الكبير "١٢٠٥١، ١٢١٦٨" من طريقين، وقد صححه بمجموعهما الألباني في تحذير الساجد ص٢.
"٢" رواه أبو يعلى "١٠٢٠"، وابن ماجه "١٥٦٢"، وإسناد أبي يعلى صحيح، رجاله رجال مسلم، وقد صححه الألباني في أحكام الجنائز ص٢٦٤.
"٣" قال الحافظ ابن القيم الحنبلي في إغاثة اللهفان ص١٩٤:"العيد: مأخوذ من المعاودة والاعتياد، فإذا كان اسماً للمكان فهو المكان الذي يقصد الاجتماع فيه وانتيابه للعبادة، كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله تعالى عيداً للحنفاء ومثابة، كما جعل أيام التعبد فيها عيداً"، وينظر: الاقتضاء ص٦٦٥، الأمر بالاتباع للسيوطي ص٥٨، شرح الصدور بتحريم رفع القبور للشوكاني ص٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>