(٢) روى ذلك كله ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ١٠٨) إلا أثر الشعبي فرواه ابن الضريس في فضائل القرآن (ص: ٤٢) وأثر عبد الله بن أبي الهذيل فرواه أبو نعيم في الحلية (٤/ ٣٥٩)، وأما ما ذُكر عن النخعي من تجويز ذلك فروايته هو والشعبي في المصنف إنما هي بتجويز الحمد لمن عطس في الخلاء، وهي حالٌ خاصة، لا يؤخذ منها إطلاق الجواز. (٣) ينظر فيما ذكره النووي في شرح صحيح مسلم (٤/ ٦٥) وفي المجموع شرح المهذب (٢/ ٨٩). (٤) ينظر في فتح القدير لابن الهمام (١/ ٢١٣)، والبحر الرائق لابن النجيم (١/ ٢٥٧). (٥) بسط الحطاب في مواهب الجليل (١/ ٢٧٤) أقوالهم في ذلك، ثم ختم بأن المشهور المنع، وأنه محمول على الكراهة. (٦) ينظر بحر المذهب للروياني (١/ ١٣٩)، وشرح صحيح مسلم (٤/ ٦٥) والمجموع شرح المهذب (٢/ ٨٩) للنووي. (٧) ينظر في الكافي لابن قدامة (١/ ٩٨)، وغذاء الألباب للسفاريني (٢/ ٤٩٠). (٨) ينظر في صحيح ابن خزيمة (١/ ١٠٤)، وصحيح ابن حبان (٣/ ٨٣، ٨٧)، وسيأتي ذكر الحديث.