١٩٧ - من أذَّن فهو يقيم.
١٩٨ - مسح العينين بالإبهامين عند تشهد المؤذن.
الأمْرُ بالصَّلَاةِ
١٩٩ - مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع (١).
المَواقيتُ
٢٠٠ - الوقت الأول من الصلاة رضوان الله.
صَلَاةُ السَّفَرِ
٢٠١ - تحديد مسافة أو مدة للقصر في الصلاة، والفطر في رمضان.
٢٠٢ - إثم إتمام الصلاة في السفر.
السَّهوُ
٢٠٣ - ليس في صلاة الخوف سهو.
الجَماعَةُ والإِمَام
٢٠٤ - فضل المحافظة على إدراك تكبيرة الإحرام.
٢٠٥ - ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون.
٢٠٦ - الصلاة خلف كل بر وفاجر.
٢٠٧ - الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن.
٢٠٨ - من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة (٢).
(١) وصحَّ عن ابن عمر قوله: يعلم الصبي الصلاة إذا عرف يمينه من شماله. "مصنف ابن أبي شيبة".
(٢) وثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم الاكتفاء بقراءة الإمام في الجهرية، وفي المسألة نزاع مشهور.