. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
تَخْصِيصُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ بِالسَّائِمَةِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا لَا تَجِبُ فِي الْمَعْلُوفَةِ، وَأَمْثِلَتُهُ كَثِيرَةٌ.
قَوْلُهُ: «وَهُوَ» ، أَيْ: مَفْهُومُ الْمُخَالَفَةِ، «حُجَّةٌ إِلَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَبَعْضِ الْمُتَكَلِّمِينَ» .
قَالَ الْآمِدِيُّ: أَثْبَتَهُ الشَّافِعِيُّ، وَمَالِكٌ، وَأَحْمَدُ، وَالْأَشْعَرِيُّ، وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ، وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ، وَنَفَاهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ، وَالْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ، وَابْنُ سُرَيْجٍ، وَالْقَفَّالُ، وَالشَّاشِيُّ، وَجُمْهُورُ الْمُعْتَزِلَةِ.
وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ: إِنْ كَانَ ذَلِكَ قَدْ وَرَدَ لِلْبَيَانِ أَوِ التَّعْلِيمِ، دَلَّ عَلَى نَفْيِ الْحُكْمِ فِي مَحَلِّ السُّكُوتِ، وَإِلَّا فَلَا. وَاخْتَارَ الْآمِدِيُّ النَّفْيَ مُطْلَقًا.
قَوْلُهُ: «لَنَا:» ، أَيْ: عَلَى أَنَّ الْمَفْهُومَ حُجَّةٌ، وَأَنَّ تَخْصِيصَ الشَّيْءِ بِالذِّكْرِ يُفِيدُ نَفْيَهُ عَمَّا عَدَاهُ، أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمَخْصُوصُ مُسَاوِيًا لِلْمَسْكُوتِ عَنْهُ فِي الْحُكْمِ، لَكَانَ «تَخْصِيصُ أَحَدِهِمَا مَعَ اسْتِوَائِهِمَا» عِيًّا مِنَ الْمُتَكَلِّمِ، إِذْ يَلْزَمُ مِنْهُ أُمُورٌ ثَلَاثَةٌ بَاطِلَةٌ:
أَحَدُهَا: أَنَّهُ «عُدُولٌ عَنِ الْأَخْصَرِ» لَا لِفَائِدَةٍ، إِذْ قَوْلُهُ: فِي الْغَنَمِ الزَّكَاةُ، أَخْصَرُ مِنْ قَوْلِهِ: فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ الزَّكَاةُ، وَالتَّقْدِيرُ أَنْ لَا اخْتِصَاصَ لِلسَّائِمَةِ بِالْحُكْمِ ; فَيَكُونُ ذَلِكَ عِيًّا، وَيَكُونُ الْأَوَّلُ أَوْلَى، بَلْ مُتَعَيَّنًا فِي اللُّغَةِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute