للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قَوْلُهُ: «قُلْنَا: عَدَمُهُ» ، أَيْ: عَدَمُ الْمُخَصِّصِ «مَعْلُومٌ بِالِاسْتِصْحَابِ» الْمَذْكُورِ ; فَيَحْصُلُ شَرْطُ الْعَمَلِ بِالْعَامِّ «وَمِثْلُهُ فِي التَّيَمُّمِ مُلْتَزَمٌ» ، أَيْ: نَلْتَزِمُ فِي عَدَمِ الْمَاءِ لِإِبَاحَةِ التَّيَمُّمِ مَا الْتَزَمْنَاهُ هَاهُنَا، وَهُوَ أَنَّا لَا نُوجِبُ طَلَبَ الْمَاءِ، وَلَا نَشْتَرِطُهُ لِجَوَازِ التَّيَمُّمِ، بَلْ نَكْتَفِي فِي عَدَمِهِ بِاسْتِصْحَابِ حَالِ فَقْدِهِ، وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ عَنِ الْأَمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَذْهَبُ جَمَاعَةٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ، وَدَلِيلُهُ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [الْمَائِدَةِ: ٦] ، وَعَدَمُ الْوِجْدَانِ مُتَحَقِّقٌ بِمُجَرَّدِ الْفَقْدِ بِدُونِ الطَّلَبِ، كَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا} [الْكَهْفِ: ٥٣] ، وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا} [الْكَهْفِ: ٥٨] ، أَيْ: فَقَدُوا هُنَالِكَ الْمَصْرِفَ وَالْمَوْئِلَ، وَلَيْسَ فِي الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُمْ طَلَبُوا ذَلِكَ، فَلَمْ يَجِدُوهُ، وَلَا أَنَّ الطَّلَبَ شَرْطٌ فِي عَدَمِ وِجْدَانِهِمْ لَهُ، وَقَدْ أُطْلِقَ عَلَيْهِ اسْمُ الْوِجْدَانِ، وَالْأَصْلُ فِي الْإِطْلَاقِ الْحَقِيقَةٌ، وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الطَّلَبَ لَيْسَ شَرْطًا لِعَدَمِ الْوِجْدَانِ فِي التَّيَمُّمِ وَلَا غَيْرِهِ، وَحِينَئِذٍ نَقُولُ: نَكْتَفِي فِي عَدَمِ الْمَاءِ لِجَوَازِ التَّيَمُّمِ بِالتُّرَابِ بِاسْتِصْحَابِ حَالِ فَقْدِهِ، وَفِي عَدَمِ الْمُخَصِّصِ لِوُجُوبِ اعْتِقَادِ عُمُومِ الْعَامِّ وَالْعَمَلِ بِهِ بِاسْتِصْحَابِ حَالِ فَقْدِهِ.

قَوْلُهُمْ: وُجُودُ الْمُخَصِّصِ مُحْتَمَلٌ قَطْعًا.

قُلْنَا: نَعَمْ.

قَوْلُهُمْ: فَالْعَمَلُ بِالْعُمُومِ مَعَ احْتِمَالِ الْمُخَصِّصِ يَكُونُ خَطَأً.

قُلْنَا: لَا نُسَلِّمُ، وَإِنَّمَا يَكُونُ خَطَأً لَوْ كَانَ شَرْطُ الْعَمَلِ بِالْعَامِّ الْقِطْعُ بِانْتِفَاءِ

<<  <  ج: ص:  >  >>