كان من توافر حسن النية لما في هذا التعبير من اللبس والإبهام) . اهـ.
انظر: مجلة مجمع اللغة العربية بمصر ١٩ / ٦٧ - ٦٨ وفلسفة التشريع
في الإسلام للمحمصاني ص / ١٦ - ١٨ وتاج العروس للزبيدي ٩ / ٣١٥،
ولسان العرب ٧ / ٢٢٩، والقاموس ٤ / ٢٦١، ٢٦٩. وندوة محاضرات
رابطة العالم الإسلامي لعام ١٣٩٤ هـ ص / ١٧ - ٣٢. وكتابي: التقنين
والإلزام.
٣- القانون المدني:
أو: القانون التجاري. ويسمونه: أبا القوانين. ويعبر عن بعض أقسامه
باسم: قانون الموجبات. مجلة الالتزامات.
وهذا المركب بجزأيه " قانون مدني " لا مكان له في معاجم الشريعة،
وقد رفع بوفادته اصطلاحها " كتاب البيوع ". وانظر: مجلة اللغة العربية
بمصر ١٩ / ٦٨.
٤- قانون العقوبات:
أو: قانون الجزاء. كما في العهد العثماني. أو: القانون الجنائي.
كما في قوانين مصر القديمة. وأي من هذه المواضعات غريبة بجزئيها أو
بفصل منها عن الاصطلاح الشرعي. فإن التراجم المعقودة لذلك في
الشريعة على ما يلي:
١- كتاب الجنايات.
٢- كتاب الجراح.
ونحو ذلك مما تجده مبسوطاً في كتابي " الجناية على النفس وما
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute