٣٠٤- وعن ابن مسعود: اجتمعوا على غسل اليد في طست واحدة، ولا تستنوا بسنة الأعاجم.
٣٠٥- وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار لا ترفع الطست من بين يدي القوم إلا مملوءة، ولا تشبهوا بالعجم.
٣٠٦- وقيل يستحب جلوس الصاب، وروي أنه صب على يد بعضهم وهو جالس فقام، وقال أحدنا لا بد أن يكون قائما.
٣٠٧- نزل الشافعي «١» بمالك «٢» رحمة الله عليهما فصب بنفسه الماء على يده وقال: لا يرعك ما رأيت مني. فخدمة الضيف فرض.
٣٠٨- علي رضي الله عنه: لئن أجمع أخواني على صاع من طعام أحب إليّ من أن أعتق رقبة.
٣٠٩- النبي صلّى الله عليه وسلّم: من أطعم أخاه حتى يشبعه، وسقاه حتّى يرويه، أبعده الله من النار بسبعة خنادق، ما بين خندقين مسيرة خمسمائة عام.
٣١٠- لا بأس أن يدخل الرجل دار أخيه ويستطعم للصداقة الوكيدة، فقد قصد رسول الله والشيخان «٣» منزل أبي الهيثم بن التيهان «٤» وأبي أيوب الأنصاري «٥» لذلك، وكانت من عادة السلف.
- وكان لعون بن عبد الله المسعودي ثلاثمائة وستون صديقا فكان يدور