(٢٨/س١)(١٩/س٢) أما قضاء البر، فلأن ( [٣٥١] ) مذهب أبي حنيفة، أوسع ( [٣٥٢] ) وأسهل للناس، في الأنكحة والبياعات، والمعاملات. / ولا كذلك مذهب الشافعي. وقد كان هذا الأمر ( [٣٥٣] ) / للحنفي، إلى أيام قاضي القضاة، حسام ( [٣٥٤] ) الدين الرازي (١٥٤) ،في دولة لاجين ( [٣٥٥] )(١٥٥) . فاختار ( [٣٥٦] ) الراحة لنفسه، وسأل من النائب / أن يعفيه من هذا الأمر فأسنده ( [٣٥٧] ) إلى القاضي ( [٣٥٨] ) الشافعي. [والله أعلم]( [٣٥٩] ) . (١٤/ ب)(١٥/س٤)(٢٩/س١) وإن كان شافعياً، فينبغي للسلطان أن ينص له في تقليده، أن يحكم بنصوص الشافعي. ولا يحكم بالوجوه، ولا بما يخالف ما قرره الرافعي ( [٣٦٠] ) والنووي. ولا يحكم باختيارات الغزالي ووجوهه. ولا بالطرق ( [٣٦١] ) الضعيفة، والوجوه المخالفة ( [٣٦٢] ) لنصوص الشافعي. ولا يحكم بإيجاب الزكاة في ( [٣٦٣] )[مال]( [٣٦٤] ) اليتيم.ولا يلزم وليه بدفعها ولا يعمل ( [٣٦٥] ) في تقليده / على عادة من تقدمه، وقاعدته. فإنهم يتأولون ذلك، ويتكلمون بسببه في الأيتام، والصدقات، والأوقاف، وقضاء البر [وقد]( [٣٦٦] ) قدمنا: [أن الأولى]( [٣٦٧] ) أن لا / يفوض إليهم شيء من ذلك. وإن كان مالكياً، فينبغي ( [٣٦٨] ) أن ينص [له]( [٣٦٩] ) في تقليده على الحكم بقول ابن القاسم (١٥٦) ، [فإن مذهب مالك مبني عليه. وما لا نص فيه عن ابن الق اسم]( [٣٧٠] ) وحفظت الرواية فيه، من طريق أخرى ( [٣٧١] ) ، يحكم به. (١٥٧) ولا يحكم بما ذكره (٢٠/س٢) القرافي (١٥٨) في أبحاثه [من غير نقل عن مالك فيه]( [٣٧٢] ) ، فإنه بحاث / قليل المعرفة بغوامض مذهبه، والفروع وكذا ينص أنه لا يحكم بقول ابن [عبد]( [٣٧٣] ) البر (١٥٩) ، فيما انفرد به، من غير نقل عن مالك. ولا بقول ابن حزم (١٦٠) والطرطوشي (١٦١) . ولا يحكم بحل نكاح المتعة (١٦٢) ، ولا بحل أكل الكلب (١٦٣) ، (١٥/س٣) / ولا بشهادة ( [٣٧٤] ) الصبيان (١٦٤) فيما يقع ( [٣٧٥] ) بينهم، ولا بما ( [٣٧٦] ) شابه هذه المسائل، التي [دليله فيها]( [٣٧٧] ) ضعيف جداً. ولا يفتي بحل إتيان النساء في الأدبار (١٦٥) ، ولا بما هو (٣٠/س١) شنيع من المسائل ولا يتساهل / في [إراقة]( [٣٧٨] ) الدماء (١٦٦) ولا يحكم ببيع (١٥/ب) وقف ولا يحكم بإبطال وقف الإنسان ( [٣٧٩] ) / على نفسه [لأن الذي ينبغي]( [٣٨٠] ) ترغيب [الناس في]( [٣٨١] ) الوقف وفي [قوله هذا]( [٣٨٢] ) تنفير (١٦٧) ولا يحكم بإبطال ما [قد]( [٣٨٣] ) حكم فيه غيره (١٦٨) بموجبه، أو به، أو بصحته، أو بما ( [٣٨٤] ) ثبت ثبوتاً مجرداً عند الحنفي، الذي يرى الثبوت حكماً (١٦٩) ولا يحكم برفع يد بالشهادة ( [٣٨٥] ) على الخط (١٧٠) ، ولا بإثباتها، لضعف الدليل فيها؛ وإنما يفعلها، للاتصال [فيها] لا غير.
[٣٥١] ( [٣٥١] ) في س١: " فإن ". [٣٥٢] ( [٣٥٢] ) في س٢، س٣، س٤: " واسع ". [٣٥٣] ( [٣٥٣] ) في س٢، س٣، س٤: " وعلى هذا الأمر كان ". [٣٥٤] ( [٣٥٤] ) في ب: " مسلم الدين الرازي ". [٣٥٥] ( [٣٥٥] ) فبي ب: " الاجرا ". [٣٥٦] ( [٣٥٦] ) في س٢، س٣، س٤: " فإنه اختار ". [٣٥٧] ( [٣٥٧] ) في س٢، س٣، س٤: " فأسند ". [٣٥٨] ( [٣٥٨] ) في س٢: قاضي. [٣٥٩] ( [٣٥٩] ) سقط من: ب، س٢، س٣، س٤. [٣٦٠] ( [٣٦٠] ) في ب، س١: " الشافعي ". [٣٦١] ( [٣٦١] ) في ب: " الطريق ". [٣٦٢] ( [٣٦٢] ) في س٢: " المخالف ". [٣٦٣] ( [٣٦٣] ) في س١: " على ". [٣٦٤] ( [٣٦٤] ) سقط من ب، س١. [٣٦٥] ( [٣٦٥] ) في ب، س٢، س٣، س٤: " بقول ". [٣٦٦] ( [٣٦٦] ) سقط من س٢، س٣، س٤. [٣٦٧] ( [٣٦٧] ) في س٢، س٣، س٤: " أنه لا يجوز ". [٣٦٨] ( [٣٦٨] ) في س٢، س٣، س٤: " ينبغى ". [٣٦٩] ( [٣٦٩] ) سقط من س٢، س٣، س٤. [٣٧٠] ( [٣٧٠] ) سقط من ب. [٣٧١] ( [٣٧١] ) في ب، س٣: " آخر ". [٣٧٢] ( [٣٧٢] ) سقط من س٢، س٣، س٤. [٣٧٣] ( [٣٧٣] ) سقط من: ب. [٣٧٤] ( [٣٧٤] ) في ب، س١: "شهادة ". [٣٧٥] ( [٣٧٥] ) في س١: " وقع ". [٣٧٦] ( [٣٧٦] ) في س٢، س٣، س٤: " ما ". [٣٧٧] ( [٣٧٧] ) في س٢، س٣، س٤: " دليلها ضعيف ". [٣٧٨] ( [٣٧٨] ) سقط من ب، س١. [٣٧٩] ( [٣٧٩] ) في س٢: " إنسان ". [٣٨٠] ( [٣٨٠] ) في س٢، س٣، س٤: " لأن الواجب ". [٣٨١] ( [٣٨١] ) سقط من ب. [٣٨٢] ( [٣٨٢] ) في ب، س١: " هذا القول. [٣٨٣] ( [٣٨٣] ) سقط من ب، س١. [٣٨٤] ( [٣٨٤] ) في س١: " ما ". [٣٨٥] ( [٣٨٥] ) في س٢، س٤: الشهادة.