(٢٥/س١) / وكذا يحتاج أن يذكر في / تقليده، الإذن له في الاستنابة (١٤٦) في القضاء. فإن القاضي لا يملك الاستنابة عندنا، إلا أن يأذن له السلطان. وذكر الناطفي (١٤٧) : أنه إن ولاه قضاء القضاة، ملك الاستنابة، من غير [أن يأذن له إذناً مستقلاً]( [٣٢١] ) . (١٣/س٣) وكذا يحتاج أن يذكر في تقليده، أنه ولاه قضاء القضاة، بالبلد، وسواده، وحواضره/ [ومعاملته]( [٣٢٢] ) . [فإن]( [٣٢٣] ) عندنا إذا فوض [إلى القاضي]( [٣٢٤] ) ، الحكم بالبلد، لا يدخل [سواده]( [٣٢٥] ) ، ما لم ينص عليه في تقليده (١٤٨) . [وينبغي للإمام أن]( [٣٢٦] ) يذكر أيضا [له]( [٣٢٧] ) ، أن ( [٣٢٨] ) يحكم بالقول المفتى به في المذهب (١٤٩) . ولا يحكم بما شذ من الأقوال. ولا بما انفرد به بعض الأصحاب.إلا أن يكون قد نص / أن الفتوى عليه. [وإذا انفرد الإمام واتفق الصاحبان، أبو يوسف ومحمد، خُيِّر]( [٣٢٩] ) . والأولى أن لا يخرج عن قول الإمام، إلا أن يكون قد نص [أبو حنيفة]( [٣٣٠] ) أن الفتوى على قولهما. (٢٦/س١)(١٣/ب)(١٨/س٢)(٢٧/س١) وينبغي للسلطان أن يجعل أمور الصدقات، والإمامة، وقضاء البر والأوقاف، إلى القاضي الحنفي، دون الشافعي [وسببه]( [٣٣١] ) أن الحنفي يقول: من ملك مائتي درهم، فاضلاً عن حوائجه الأصلية، / لا يحل له أخذ الصدقات، ولا الزكوات ( [٣٣٢] ) ، ويحرم عليه ذلك. ومذهب الشافعي أن [من]( [٣٣٣] ) ملك مائة ألف درهم، ويحتاج إلى أكثر منها، في مدة العمر [الغالب، [وَهُوَ]( [٣٣٤] ) / قدر ستين سنة مثلا، يجوز له أخذ الزكاة والصدقة] ( [٣٣٥] ) . فيبقى القاضي الشافعي يتأول [في]( [٣٣٦] ) مذهبه.ويأخذ صدقات المسلمين، وزكوات الأنام ( [٣٣٧] ) لنفسه ولغلمانه وأتباعه. فلا تبقى صدقة تصرف إلى ( [٣٣٨] ) فقراء المسلمين (١٥٠) فيفوت مقصود / الواقفين. وفي هذه من الضرر ( [٣٣٩] ) ما لايخفى. فلهذا قلت: إنه لا يحل [للسلطان]( [٣٤٠] ) ، أن يجعل أمر الصدقات [إلى القاضي]( [٣٤١] ) الشافعي. (١٤/س٣)(١٤/س٤)(١٨/س٢) أما أمر الأيتام (١٥١) ، فلأن ( [٣٤٢] ) القاضي / الحنفي، لا يرى على الأيتام ( [٣٤٣] ) زكاة [والشافعي يرى ذلك]( [٣٤٤] ) فكان العمل في أموال الأيتام على مذهب أبي حنيفة، أوفق لهم، وأكثر حفظاً [لأموالهم]( [٣٤٥] ) . [ودليل أبي حنيفة]( [٣٤٦] ) : أن الله تعالى (١٥٢) قرن الزكاة بالصلاة. [والصلاة]( [٣٤٧] ) لا تجب عليهم بالاتفاق. فكذا الزكاة.وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم (١٥٣) -: «بني الإسلام على خمس: / [شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت]( [٣٤٨] )[إن استطعت إليه سبيلاً]( [٣٤٩] ) .» والصبي لا يجب عليه [الحج، ولا الصوم، ولا الصلاة]( [٣٥٠] ) فكذا الزكاة.
[٣٢١] ( [٣٢١] ) في س٢، س٣، س٤: " إذن مستقل ". [٣٢٢] ( [٣٢٢] ) سقط من ب، س١. [٣٢٣] ( [٣٢٣] ) سقط من ب. [٣٢٤] ( [٣٢٤] ) في ب، س١: " للقاضي ". [٣٢٥] ( [٣٢٥] ) سقط من س٢، س٣، س٤. [٣٢٦] ( [٣٢٦] ) سقط من س٢، س٣، س٤. [٣٢٧] ( [٣٢٧] ) سقط من س٢، س٣، س٤. [٣٢٨] ( [٣٢٨] ) في س٢، س٣، س٤: " أنه ". [٣٢٩] ( [٣٢٩] ) سقط من: س١. [٣٣٠] ( [٣٣٠] ) سقط من ب، س١، س٣، س٤. [٣٣١] ( [٣٣١] ) في س٢، س٣، س٤: " وما سببه إلا ". [٣٣٢] ( [٣٣٢] ) في ب، س٢، س٣، س٤: " الزكاة ". [٣٣٣] ( [٣٣٣] ) سقط من س٢، س٣. [٣٣٤] ( [٣٣٤] ) سقط من س٢، س٣، س٤. [٣٣٥] ( [٣٣٥] ) سقط من ب. [٣٣٦] ( [٣٣٦] ) سقط من س٢، س٣، س٤. [٣٣٧] ( [٣٣٧] ) في ب، س١، س٣: " الإمام ". [٣٣٨] ( [٣٣٨] ) في س٢، س٤: " من ". وفي س٣: " في ". [٣٣٩] ( [٣٣٩] ) في س١: " الغرر ". [٣٤٠] ( [٣٤٠] ) سقط من س٢، س٣، س٤. [٣٤١] ( [٣٤١] ) في س١: " للقاضي ". [٣٤٢] ( [٣٤٢] ) في ب: فإن. [٣٤٣] ( [٣٤٣] ) في س٣: الإمام. [٣٤٤] ( [٣٤٤] ) في ب، س١: " ويرى الشافعي ذلك ". [٣٤٥] ( [٣٤٥] ) سقط من: س٢، س٣، س٤. [٣٤٦] ( [٣٤٦] ) في س٢، س٣، س٤: " والدليل مع أبي حنيفة وهو ". [٣٤٧] ( [٣٤٧] ) سقط من ب. [٣٤٨] ( [٣٤٨] ) سقط من س١. [٣٤٩] ( [٣٤٩] ) سقط من س١، س٢، س٣، س٤. [٣٥٠] ( [٣٥٠] ) في س٢، س٣، س٤: " الصلاة والصوم والحج ".