للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شهيدا مع ما أكرمه الله تعالى به من النبوة» (١).

وذلك أن يهودية أهدت (٢) للنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر شاة مصليّة، سمتها فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكل القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ارفعوا أيديكم فإنها أخبرتني أنها/مسمومة» (٣)، فمات بشر بن البراء (٤)، وأمر باليهودية فقتلت، وقيل: لم يقتلها، والأول أصح (٥).

واختلف أئمة أهل النظر في هذا الباب: «فقيل هو كلام يخلقه الله تعالى في الشاة الميّتة، أو الحجر، أو الشجر، وحروف وأصوات يحدثها الله فيها ويسمعها منها دون تغيير أشكالها ونقلها عن هيئتها، وهو مذهب الشيخ أبي الحسن، والقاضي أبي بكر، وذهب قوم آخرون إلى إيجاد الحياة [بها أولا ثم الكلام بعده، وحكي هذا عن الشيخ أبي الحسن وكل مجتهد إذ لم


(١) قول ابن إسحاق ورد ذكره عند: ابن هشام في السيرة ٢/ ٣٣٨، وابن سعد في طبقاته ٢/ ٢٠٠، والطبري في تاريخه ٣/ ١٦، والبيهقي في الدلائل ٤/ ٢٥٩.
(٢) أهدت له زينب بنت الحارث، امرأة سلام بن مشكم شاة مصلية، فأكثرت السم في الذراع.
راجع خبرها عند: ابن هشام في السيرة ٢/ ٣٣٨، وابن سعد في طبقاته ٢/ ١٠٧، والطبري في تاريخه ٣/ ١٥.
(٣) أخرجه ابن هشام في السيرة ٢/ ٣٣٨، وابن سعد في الطبقات ٢٠١،٢/ ١٠٧، والطبري في تاريخه ٣/ ١٥، والبيهقي في الدلائل ٤/ ٢٦٣ عن ابن شهاب الزهري، وعياض في الشفا ١/ ٢٠٩ من حديث أبي هريرة.
(٤) بشر بن البراء بن معرور الأنصاري، شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، وأكل معه من الشاة المسمومة، ماطله وجعه سنة ثم مات منه.
انظر: ابن سعد: الطبقات ٣/ ٥٧١.
(٥) قال عياض: «أجمع أهل الحديث على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل اليهودية التي سمته، وفي رواية ابن عباس أنه دفعها لأولياء بشر بن البراء فقتلوها».
وقال البيهقي: «يحتمل أنه لم يقتلها في الابتداء، ثم لما مات بشر بن البراء أمر بقتلها، لأنه بموته يتحقق وجوب القصاص بشرطه».
انظر: البيهقي: الدلائل ٤/ ٢٦٢، عياض: الشفا ١/ ٢٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>