للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واجبة. وأما في الصلاة فحكى الإمامان أبو جعفر الطبري والطحاوي إجماع جميع/المتقدمين والمتأخرين من علماء الأمة على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، في التشهد غير واجبة» (١).

ولا تجب الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم، على الأصح، ولكن تستحب (٢).

وحكى ابن القصار: أن ابن المواز يراها فريضة كما يراها الشافعي رحمه الله تعالى (٣).

وهي واجبة عند الحنابلة في المذهب الصحيح، - قاله صاحب المغني - وذهب مالك، وأبو حنيفة، وابن حزم: [إلى] (٤) عدم وجوبها في الصلاة مطلقا (٥).

[المواطن التي يستحب فيها الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم:] (٦)

ومن مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: في تشهد الصلاة وذلك بعد التشهد وقبل الدعاء، وعند ذكره صلى الله عليه وسلم، وعند كتابة اسمه صلى الله عليه وسلم، ويوم الجمعة، وعند دخول المسجد، وفي صلاة الجنازة، وفي كتابة الرسائل (٧).

فإذا وردت معطوفة على كلام عطفت بحرف العطف، وإن وردت معطوفة


(١) قول أصحاب الشافعي كذا ورد عند القاضي عياض في الشفا ٢/ ٤٨، ويقول القرطبي في الجامع ١٤/ ٢٣٥ «اختلف العلماء في الصلاة على النبي في الصلاة فالذي عليه الجم الغفير والجمهور الكثير: أن ذلك من سنن الصلاة ومستحباتها».
(٢) راجع الأحاديث والآثار الواردة في ذلك عند القاضي عياض في الشفا ٢/ ٦٦ - ٦٧، وهذه المسألة سيذكرها المؤلف فيما بعد في الفصل السابع من هذا الباب «٩».
(٣) قول ابن القصار ذكره القاضي عياض في الشفا ٢/ ٤٩، القرطبي في الجامع ١٤/ ٢٣٦.
(٤) سقط‍ من الأصل والاضافة من (ط‍).
(٥) كذا ورد عند القاضي عياض في الشفا ٢/ ٤٩، القرطبي في الجامع ١٤/ ٢٣٥.
(٦) العنوان الفرعي من المحقق للتوضيح، وكما ورد عند عياض في الشفا ٢/ ٥٠.
(٧) كذا ورد عند القاضي عياض في الشفا ٢/ ٥٠ - ٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>