للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَتَّى ظَهَرْتَ فَمَا تَخْفَى عَلى أَحَدٍ … إلّا على … ... … البيت

فلولا "أحد" المتقدم لما جاز هذا الثاني [كذا] (١) قال ابن السراج (٢)، ونظير ذلك أن يقول القائل ما في الدار أحد، فتقول مجيبًا له: بلى واحدٌ.

قال جارُ الله: " (فصل): وتقول في تعريفِ الأعدادِ: ثلاثةُ الأَثواب، وعشرةُ الغِلْمة، وأربعةُ الأَدوُر، وعشرُ الجواري والأحدَ عشرَ درهمًا [والسبعةَ عشرَ دينارًا والإِحدى عشرةَ امرأةً والأحدُ والعشَرون ومائة الدّراهم] (٣) ومئتا الدّينار، وثلاثمائةَ الدّرهم وألفُ الرّجل".

قال المُشَرِّحُ: الأعدادُ إما مفردةٌ وإما مركبةٌ. أمَّا المفردةُ فلا شكَّ في تعريفها باللَّامِ، وهي بمنزلةِ سائرِ الأسماءِ. وأمَّا المركبةُ فإما مضافةٌ وإمَّا غيرُ مضافةٍ، أمَّا المضافةُ فتعريفها بتعريفِ المضافِ بالمضافِ (٤) إليه كما في سائرِ المواضع تقول: ثلاثة الأَثواب ومائة الدراهم.

وأمَّا غيرُ مضافةٍ (٥) فمعطوفة إما صريحًا وإما ضمنًا، إِمَّا صريحًا فلا بدّ من اللام في المعطوف كما في المعطوف عليه، كما في سائر المواضع، تقول: جاءَني الأَحد والعشرون كما تقول: جاءني الفاضِلُ (٦) والفقيهُ.

وإمّا ضِمْنًا فتعريف الأولِ دونَ الثّاني لنزولهما منزلة اسمٍ واحدٍ تقول: أخذتُ الأحدَ عشرَ درهمًا والتسعة عشر دينارًا. قال الإِمامُ عبدُ القاهر الجُرجاني: ولا يجوزُ الخمسة العشر.

قالَ جارُ اللهِ: "وروى الكسائي: الخمسة الأَثواب، وعن أبي زيدٍ


(١) في (ب).
(٢) الأصول: ١/ ٨٥.
(٣) في (ب).
(٤) ساقط من (ب).
(٥) في (ب): "المضافة".
(٦) في (ب): "القاضي الفقيه … ".

<<  <  ج: ص:  >  >>