للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال محمد بن مسعود الغزني١ في البديع: وتعريفها تعريف علمي كتعريف أسامة انتهى، ولكون هذه الألفاظ معارف منع البصريون نصبها على الحال.

وقوله:

وإن يُفِد توكيد منكور قُبِل ... وعن نحاة البصرة المنع شمل

مذهب الكوفيين والأخفش جواز توكيد النكرة إذا كانت مؤقتة "وأجاز بعض الكوفيين مطلقا مؤقتة كانت, أو غير مؤقتة"٢, ومنع ذلك البصريون٣ وإلى الجواز ذهب المصنف؛ لإفادته ولورود السماع به٤.

فإن قلت: على أي "المذهبين"٥ يحمل كلامه؟

قلت: ظاهر النظم موافقة الثاني، إذ لم يشترط في الجواز غير الإفادة.

وقوله في التسهيل٦: وإن أفاد توكيد النكرة جاز وفاقا للأخفش والكوفيين, يقتضي موافقة الأول إذ الأخفش ومن وافقه من الكوفيين خصوا ذلك بالمؤقتة على ما نقل عنهم.

وقوله: "المنع شمل" المقيد وغيره.


١ محمد بن مسعود الغرني, هكذا سماه أبو حيان. وقال ابن هشام بن الذكي صاحب كتاب البديع: أكثر أبو حيان من النقل عنه، وذكره ابن هشام في المغني وقال: إنه خالف فيه أقوال النحويين.
٢ قال السيوطي في البغية: ولم أعرف شيئا من أحواله.
٣ أ، جـ.
٤ سواء أكانت محدودة كيوم وليلة وشهر وحول, أو غير محدودة كوقت وزمن وحين, تقول: "اعتكفتُ شهرا كله".
وقوله:
لكنه شاقَهُ أَنْ قيل ذا رجب ... يا ليت عدة حول كله رجب
٥ وفي ب، جـ "المذهبين الأولين".
٦ التسهيل ص١٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>