للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الإكراه هنا عذرًا يعفيه من العقاب، إذ الراجح عند الشافعية هنا لزوم القصاص، ويرى الأئمة مالك وأحمد، وزفر تخفيف العقوبة، وعند أبي يوسف، ورواية عند الشافعية الدية، ويرى الإمام أبو حنيفة، ومحمد التعزير١.

أما بالنسبة للعلام بالتجريم، فإنه شرط لاعتبار الفعل جناية عمدية يعاقب عليها بالعقوبة الأصلية.

فإذا انتفى العلم بصورة معتبرة شرعًا، فإن الجريمة وإن كانت ثابتة في حق من قام بها، إلا أنه يعاقب عليها بالعقوبة الأصلية الموضوعة لها.

ومثله ما يقع من غير المكلف، فإنه لا يعاقب عليه بالعقوبة الموضوعة لما وقع منه، وإن ألزم بالتعويض المالي؛ لأن الجريمة حينئذ قد اعتبرت مما جرى مجرى الخطأ٢.

أولًا: لا يتصور وجود الشروع المعاقب عليه إلا في الجرائم المقصودة، أما في الجرائم غير المقصودة -وهي الجرائم غير العمدية-، فلا يتصور فيها شروع معاقب، نظرًا؛ لأن إرادة الجاني لم تتجه إلى تحقيق النتيجة.

ثانيًا: الجرائم المقصودة يأثم مرتكبها منذ نية ارتكابها؛ لأنه نوى


١ يراجع مواهب الجليل ج٦ ص٢٤٢ الخرشي ج٨ ص٨٠ المغني ج٧ ص٦٤٥، المهذب ج٢ ص١٨٩ بدائع الصنائع ج٧ ص١٧٩ البحر الرائق ج٨ ص٧٤ القرطبي ج٥ ص٣٧٩٩، الإباحة عند الأصوليين والفقهاء ص٣٩٠، ٣٩١.
٢ المغني لابن قدامة ج٧ ص٦٣٧، ط مكتبة الجمهورية العربية، الجريمة للشيخ أبو زهرة ص٥٤٢ ط دار الفكر.

<<  <   >  >>