"قلت": وفي سنن النسائي في البيوع ٧/ ٣٢١ عن حسين بن واقد, عن أبي الزبير, عن جابر -رضي الله عنه- قال: "قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالشفعة والجوار". قال السندي: أي: ومراعاة الجوار, وهذا لا دليل فيه لا للمثبت ولا للنافي ا. هـ. ١ في ف وصحيح البخاري: "رسول الله صلى الله عليه وسلم". ٢ في الأصل "مال" وفي ف وصحيح البخاري كما أثبته. ٣ البخاري في كتاب الشفعة, باب "١" الشفعة فيما لم يقسم ... إلخ ٣/ ٤٦ و٤٧ بلفظه. وفي كتاب الشركة, باب "٨" الشركة في الأرضين وغيرها. وفيه أيضا في باب "٩" إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها ... إلخ ٣/ ١١٢. وفي كتاب الحيل, باب "١٤" في الهبة والشفعة ٨/ ٦٥. وأخرجه الإمام مسلم في كتاب المساقاة, باب الشفعة, حديث "١٣٤" ٣/ ١٢٢٩. وأخرجه أبو داود في كتاب البيوع والإجارات, باب في الشفعة, حديث "٣٥١٤" ٣/ ٧٨٤. وأخرجه الترمذي في أبواب الأحكام, باب ما جاء إذا حدت الحدود ... إلخ حديث "١٣٧٠" ٣/ ٦٤٥. وقال أبو عيسى: "وهذا حديث حسن صحيح". وأخرجه ابن ماجه في كتاب الشفعة, باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة, حديث "٢٤٩٩" ٢/ ٨٣٥. وأخرجه الدارمي في كتاب البيوع, باب في الشفعة ٢/ ٢٧٤. وأخرجه الإمام أحمد ٣/ ٢٩٦ و٢٩٩. توضيح: الشفعة -بضم المعجمة وسكون الفاء- وهي مأخوذة من الشفع وهو الزوج. وقيل: من الزيادة, وقيل: الإعانة. وفي الشرع: انتقال حصة شريك كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى. وقوله, صلى الله عليه وسلم: "إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة" أي: بينت مصارف الطرق وشوارعها. واتفق العلماء على أن الشفعة تجب في الخليط, واختلفوا فيما إذا صرفت الطرق وحدت الحدود, وهل تستحق الشفعة بالجوار؟ فقال مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء: لا تثبت بالجوار, وقال أبو حنيفة: تثبت. انظر كتاب الشفعة في الفتح ٤/ ٤٣٦-٤٣٩, وشرح النووي على مسلم ١٠/ ٤٥-٤٧, وانظر الإفصاح ٢/ ٣٤, والمسألة مبسوطة في كتب الفقه في بابها.