للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بانصراف الاستحقاق إليه، فهذا سخف خارج عن قاعدة الشريعة، وإن أبطلوا ذلك، [كان] (١) [إقراراً] (٢) بإثبات الاستحقاق فيه تبعاً. مع أن منفعة البضع لا تفهم مندرجة تحت الوصية بالمنافع.

فهذا تمام القول فيما يندرج تحت الوصية بالمنفعة.

٧٣٩٤ - [فأمّا] (٣) تصرّف الموصى له في المنفعة، فإنه يتصرف فيها انتفاعاً، وله إباحة المنافع بالإعارة، وله إيراد عقد الإجارة عليها، ومن حقوقه إثبات اليد على العين الموصى بمنفعتها، فاختلفت الأئمة في أنه هل يملك المسافرة بالعبد الموصى بمنفعته: فذهب بعضهم إلى أنه يملك ذلك؛ لأن ملكه ثبت في جميع جهات الانتفاع المسوَّغة للملاك.

[ومن] (٤) أئمتنا من منع المسافرة لحق الملك في الرقبة، واستدل بأن زوج الحرة يسافر بها حيث شاء، وزوج الأمة لا يسافر بها.

ولكنْ بين النكاح وبين استحقاق المنفعة (٥) فرقٌ؛ فإن للمولى أن يسافر بالجارية الزوجة، ولا يمنعه من المسافرة حقُّ الزوج.

والوارث لو أراد المسافرةَ بالعبد الموصى بمنفعته، لم يكن له ذلك قطعاً، والضابط لتصرفاته حكمنا بالملك الحقيقي له في المنفعة، ولأجل هذا قطع من يعوَّل على نقله من الأئمة بأن الموصى له بالمنفعة إذا مات، انتقل الاستحقاق إلى وارثه (٦).

وأبعد بعضُ الأصحاب، فذهب إلى انقطاع الحق الموهوب للموصى له وعَوْدِ الاستحقاق إلى وارث الموصي إذا بقي بعده.

وهذا ساقطٌ غيرُ معتد به.


(١) زيادة من المحقق.
(٢) في الأصل: إفراد.
(٣) في الأصل: فأمها.
(٤) في الأصل: ففي.
(٥) الأصح أن له المسافرة بالعبد الموصى له بمنفعته (ر. الروضة: ٦/ ١٨٨).
(٦) الصحيح أن الوصية بالمنافع تنتقل إلى الوارث (ر. الروضة: ٦/ ١٨٦).