للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عملٌ، فهو للموصى له بالمنفعة، وكل كسب لا يحصله ما [يعدّ من الأعمال] (١) [كذلك العبد الذي اتهب] (٢)، ففيه خلاف: من أصحابنا من قال: هذا لا [يعاوضه] (٣) عمل، ولا يقتضيه نوعٌ من المنفعة، بل التغليب فيه لهبة الواهب، فيجب صرفه إلى مالك الرقبة.

فإن أردنا في ذلك ضبطاً، [فكل] (٤) ما يمتنع على العبد من أعماله، حتى يراجع مولاه، فهو المنفعة التي يتعلق بها الاستحقاق، فأما قوله وحكمه، فمما لا يحتاج العبد في إطلاقها إلى مراجعة مولاه.

هذا قاعدة المذهب.

ثم الذي ذكره العراقيون [أن] (٥) منفعة البضع تدخل تحت مطلق الوصية بالمنفعة؟ وبنَوْا عليه أن الجارية الموصى [بمنفعتها] (٦) لو وطئت بشبهة، فالمهر للموصى له بالمنفعة، هذا هو [المعتدّ به] (٧) ولا شك أن قياس المراوزة يخالف هذا؛ فإن منفعة البضع مما لا يصح الوصية به، فلا يتعلق الاستحقاق بمنفعة البضع بنحلةٍ وهبةٍ إذا بقي الملك في الرقبة للواهب المتبرع، فيجب ألا يدخل تحت الوصية بالمنفعة إلا المنفعةُ التي تستباح بالإعارة، وتستحَق بالإجارة.

ثم ترقى بعض الأصحاب من منفعة البضع إلى الكلام في الولد، فذكروا وجهين في أن الجارية الموصى بمنفعتها لو أتت بولد رقيقٍ، فالملك فيه للوارث، أو للموصى له.

وهذا خرّجوه على أن [استفادة] (٨) الولد فيها [كاستفادة] (٩) الأكساب، واشتمال الرحم على المولود كاشتمال الشبكة على الصيد.


(١) في الأصل: ما بعد من الأعمار.
(٢) في الأصل: كترك العبد اتهب.
(٣) في الأصل: "يعارضه".
(٤) في الأصل: وكل.
(٥) سقطت من الأصل.
(٦) في الأصل: منفعتها.
(٧) كذا قدرناها (انظر صورتها).
(٨) في الأصل: استعارة.
(٩) في الأصل: كاستعارة.