للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جريب يبلغها الماء قفيز هاشمي وهو الصاع ودرهم ومن الرطبة خمسة دراهم ومن الكرم المتصل والنخل المتصل عشرة دراهم وما سوى ذلك من الأصناف يوضع عليها بحسب الطاقة، فإن لم تطق ما يوضع عليها نقصهم الإمام، فإن غلب على أرض الخراج الماء أو انقطع عنها أو اصطلم الزرع آفة فلا خراج عليهم، وإن عطلها صاحبها فعليها الخراج، ومن أسلم أحد من أهل الخراج أخذ منه الخراج على حاله، ويجوز أن يشتري المسلم أرض الخراج من الذمي ويؤخذ منه الخراج، ولا عشر في الخارج من أرض الخراج.

والجزية على ضربين جزية توضع بالتراضي والصلح فتقدر بحسب ما يقع عليه الاتفاق، وجزية يبتدئ الإمام بوضعها إذا غلب الإمام على الكفار وأقرهم على أملاكهم فيضع على الغني الظاهر الغنى في كل سنة ثمانية وأربعون درهمًا يأخذ منه في كل شهر أربعة دراهم، وعلى متوسط الحال أربعة وعشرون درهمًا في كل شهر درهمين، وعلى الفقير المعتمل اثني عشر درهمًا في كل شهر درهم، وتوضع الجزية على أهل "الكتاب" والمجوس وعبدة الأوثان من العجم، ولا توضع على عبدة الأوثان من العرب ولا المرتدين، ولا جزية على امرأة ولا صبي ولا زمن ولا أعمى ولا فقير غير معتمل، ولا على الرهبان الذين لا يخالطون الناس، ومن أسلم وعليه جزية سقطت عنه، وإن اجتمع الحولان تداخلت الجزية*.

ولا يجوز إحداث بيعة ولا كنيسة في دار الإسلام، وإن انهدمت الكنائس والبيع القديمة أعادوها، ويؤخذ أهل الذمة بالتميز عن المسلمين في زيهم ومراكبهم وسروجهم وملابسهم وقلانسهم، ولا يعملون بالسلاح، ولا يركبون الخيل، ومن امتنع من أداء الجزية أو قتل مسلمًا أو سب النبي صلى اللّه عليه وسلم أو زنى بمسلمة لم ينتقض عهده، ولا ينتقض عهده إلا أن يلحق بدار الحرب أو يغلبوا على موضع فيحاربونا.

وإذا ارتد المسلم عن الإسلام عرض الإسلام عليه فإن كانت له شبهة كشفت له، ويحبس ثلاثة أيام فإن أسلم وإلا قتل، فإن قتله قاتل قبل عرض الإسلام عليه كره له ذلك ولا شيء على القاتل، وأما المرأة إذا ارتدت فلا تقتل ولكن تحبس حتى تسلم، ويزول ملك المرتد عن أمواله بردته زوالًا مراعَى* فإن أسلم عادت إلى حالها، وإن مات أو قتل

قوله: (وإن اجتمع حولان تداخلت الجزية)، قال الإسبيجابي: "وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: لا يتداخلان، وهو قول الشافعي، والصحيح قول أبي حنيفة وأبي يوسف"، وعليه مشى المحبوبي والنسفي وغيرهما.

وفي "الحقائق": وقت وجوب الجزية آخر الحول كما في الزكاة في حق المسلمين وهو الأصح لا أول الحول، (من "المبسوط").

قوله: (ويزول ملك المرتد عن أمواله بردته زوالًا مراعًى .. الخ)، قال

<<  <   >  >>