للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا بغل، ومن دخل دار الحرب فارسًا فنفق فرسه استحق سهم فارس، ومن دخل راجلًا فاشترى فرسًا استحق سهم راجل، ولا سهم لمملوك ولا امرأة ولا ذمي ولا صبي ولكن يرضخ لهم على حسب ما يرى الإمام، وأما الخمس فيقسم على ثلاثة أسهم: سهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل يدخل فقراء ذوي القربى فيهم ويقدمون ولا يدفع إلى أغنيائهم شيء، وأما ما ذكر الله سبحانه وتعالى في الخمس لنفسه فإنما هو لافتتاح الكلام تبركًا باسمه، وسهم النبي صلى الله عليه وسلم سقط بموته كما سقط الصفي، وسهم ذوي القربي كانوا يستحقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالنصرة وبعده بالفقر، وإذا دخل الواحد أو الإثنان دار الحرب مغيرين بغير إذن الإمام فأخذوا شيئًا لم يخمس، فإذا دخل جماعة لها منعة فأخذوا شيئًا خمس وإن لم يأذن لهم الإمام، وإذا دخل المسلم دار الحرب تاجرًا فلا يحل له أن يتعرض لشيء من أموالهم ولا من دمائهم، فإن غدر بهم وأخذ شيئًا وخرج به ملكه ملكًا محظورًا ويؤمر أن يتصدق به، وإذا دخل الحربي إلينا مستأمنًا لم يمكن أن يقيم في دارنا سنة ويقول له الإمام إن أقمت تمام السنة وضعت عليك الجزية، فإن أقام أخذ منه الجزية وصار ذميًا ولم يترك أن يرجع إلى دار الحرب، وإن عاد إلى دار الحرب وترك وديعة عند مسلم أو ذمي أو دينًا في ذمتهم فقد صار دمه مباحًا بالعود، وما في دار الإسلام من ماله على خطر فإن أسر أو قتل سقطت ديونه وصارت الوديعة فيئًا.

وما أوجف عليه المسلمون من أموال أهل الحرب بغير قتال يصرف إلى مصالح المسلمين كما يصرف الخراج. وأرض العرب كلها أرض عُشر وهي ما بين العُذَيب إلى أقصى حجر باليمن بمَهْرة إلى حد الشام، والسواد أرض خراج وهي ما بين العذيب إلى عقبة حلوان ومن العلث إلى عبادان، وأرض السواد مملوكة لأهلها يجوز بيعهم وتصرفهم فيها. وكل أرض أسلم أهلها عليها أو فتحت عنوة فقسمت بين الغانمين فهي عشرية، وكل أرض فتحت عنوة وأقر عليها أهلها فهي أرض خراج، ومن أحيا أرضا مواتًا فهي عند أبي يوسف معتبرة بحيزها*، فإن كانت من حيز أرض الخراج فهي خراجية، وإن كانت من حيز أرض العشر فهي عشرية، والبصرة عنده عشرية بإجماع الصحابة، وقال محمد إن أحياها ببئر حفرها أو عين استخرجها أو ماء دجلة أو الفرات والأنهار العظام التي لا يملكها أحد فهي عشرية، وإن أحياها بماء الأنهار التي احتفرها الأعاجم مثل نهر الملك ونهر يزدجِرد فهي خراجية، والخراج الذي وضعه عمر رضي الله عنه على السواد من كل

يسهم لفرسين، والصحيح قولنا" (١)، وعليه مشى الأئمة المذكورن قبله.

قوله: (ومن أحيا أرضًا مواتا فهي عند أبي يوسف (٢) معتبرة بحيزها)، واختاره المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة.


(١) في نسخة (د): "قولهما".
(٢) في نسخة (جـ): "فهي عند أبي حنيفة"، بدل: (أبي يوسف).

<<  <   >  >>