إذا لم يكن الأخذ من الشعر والظفر في عشر ذي الحجة لمريد التضحية، أما إن كان يريد أن يضحي أو يضحى عنه فلا يأخذ من شعره وظفره شيئاً لأن الأخذ من ذلك لمريد الإحرام سنة والأخذ من ذلك بعد دخول العشر لمريد التضحية حرام فيرجح جانب الترك على جانب الأخذ، هذا ما ظهر لي والله أعلم.
ويستحب حلقه بعد الذبح، قال الإمام أحمد: على ما فعل ابن عمر تعظيماً لذلك اليوم ولأنه كان ممنوعاً من ذلك قبل أن يضحي فاستحب له ذلك بعده كالمُحرم، ولو أوجبها بنذر أو تعيين ثم مات قبل الذبح أو بعده قام وارثه مقامه في الأكل والإهداء والصدقة كسائر حقوقه، ولا تباع في دينه وتقدم. ونسخ تحريم ادخار لحم الأضحية فوق ثلاث فيدخر ما شاء لحديث عائشة وفيه (إنما نهيتكم من أجل الدافة فكلوا وادخروا وتصدقوا) متفق عليه، وعن ثوبان قال:(ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحيته ثم قال: يا ثوبان أصلح لي لحم هذه، فلم أزل أطعمه منه حتى قدم المدينة) رواه أحمد ومسلم، وفي سنن الدارمي (أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى: أصلح لنا من هذا اللحم فأصلحت له منه، فلم يزل يأكل منه حتى بلغنا المدينة) وعن جابر قال: (كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منى فرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كلو وتزودوا) . متفق عليه، وفي لفظ (كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة) متفق عليه، وفي لفظ (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم قال بعد كلوا وتزودوا وادخروا) رواه مسلم والنسائي، وعن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (يا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم