وقد تلفت بغير تفريطه فسقطت كما لو عينه هدياً تطوعاً ثم تلف قاله في القاعدة الحادية والثلاثين ومعناه في الشرح وتقدم الكلام في ذلك أول الفصل فليراجع، وليس لمن نحر بدل ما عطب من أضحية أو هدي أو تعيب أو ضل ونحوه استرجاع عاطب ومعيب وضال وجد ونحوه كمغصوب قدر عليه بعد ذبح بدله إلى ملكه بل يذبحه لما روى عن عائشة أنها أهدت هديين فأضلتهما فبعث إليها ابن الزبير بهديين فنحرتهما ثم عاد الضالة فنحرتهما وقالت: هذه سنة الهدي، رواه الدارقطني، وهذا ينصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه تعلق حق الله تعالى بهما بإيجابهما على نفسه فلم يسقط بذبح بدلهما، قال في المنتهى وشرحه قال أحمد: من ساق هدياً واجباً فعطب أو مات
فعليه بدله وإن شاء باعه وإن نحره جاز أكله منه ويطعم منه لأن عليه البدل قاله في المبدع، وليس له أي من نحر بدل ما عطب أو تعيب أو سرق أو ضل ونحوه استرجاع عاطب ومعيب وضال ومسروق وجد ونحوه كمغصوب قدر عليه انتهى كلام المنتهى وشرحه.
قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين في حاشية المنتهى وشرحه على هذه العبارة التي سقناها عن المنتهى وشرحه: يطلب الفرق بين ما نص عليه أحمد وما في المتن بعده انتهى كلام الشيخ عبد الله في الحاشية.
قلت الفرق بينهما أن ما نص عليه أحمد رحمه الله تعالى هو في الهدي الواجب في ذمته قبل التعيين كفدية التمتع والقران فإنه إذا عطب الهدي أو مات أو ضل أو سرق قبل الذبح لا بعده يلزمه بدله مطلقاً فرَّط أو لم يفرط، ويجوز له بيعه إذا عطب وإن نحره جاز أكله ويطعم منه لأن عليه البدل لا محالة، وما في المتن هو في الهدي الواجب ابتداء من غير أن يكون عن شيء واجب في ذمته بل أوجبه بقوله هذا هدي ونحوه، فإنه إذا عطب أو تلف أو سرق