ماله وإن تعيب لم يجزئه ذبحه وعليه الهدي الذي كان واجباً ولا يبرأ إلا بإيصاله إلى مستحقه بمنزلة من عليه دين فحمله إلى مستحقه يقصد دفعه إليه فتلف قبل أن يوصله إليه ومتى عينه بالقول تعين فإن ذبحه فسرق أو عطب فلا شيء عليه، قال أحمد رحمه الله: إذا نحر فلم يطعمه حتى سرق لا شيء عليه فإنه إذا نحر فقد فرغ، وبهذا قال الثوري وابن القاسم صاحب مالك وأصحاب الرأي، وقال الشافعي عليه الإعادة لأنه لم يوصل الحق إلى مستحقه فأشبه ما لو لم يذبحه.
ولنا أنه أدى الواجب عليه فبرأ منه كما لو فرقه، ودليل أنه أدى الواجب أنه لم يبق إلا التفرقة وليست واجبة لأنه لو خلى بينه وبين الفقراء أجزأه، ولذلك لما نحر النبي صلى الله عليه وسلم البدن قال:(من شاء اقتطع) انتهى، وان تلفت المعينة ابتداء هدياً كانت أو أضحية ولو قبل الذبح أو سرقت قبل الذبح أو ضلت فلا بدل عليه إن لم يفرط لأنه أمين، وإن عين عن واجب في الذمة ما يجزيء فيه كالمتمتع يعين دم التمتع أو عن هدي نذره في ذمته وتعيّب ما عينه عن ذلك أو تلف أو ضل أو عطب أو سرق قبل الذبح ونحوه، كما لو غصب لم يجزئه لأن الذمة لم تبرأ من الواجب بمجرد التعيين عنه كالدين يضمنه ضامن أو يرهن به رهناً فإنه يتعلق الحق بالضامن والرهن مع بقائه في ذمة المدين، فمتى تعذر استيفاؤه من الضامن أو تلف الرهن بقي الحق في الذمة بحاله ولزمه بدل ما تعيب أو تلف أو ضل أو عطب أو سرق قبل الذبح ونحوه إذا كان عيَّنه عن واجب في ذمته وإن كان أفضل مما في الذمة إن كان تلفه بتفريطه لأن الواجب تعلق بما عيَّنه عما في الذمة وهو أزيد فيلزمه مثله وهو أزيد مما في الذمة كما إذا عين عن دم التمتع بقرة مثلاً فتيعبت بفعله أو تفريطه أو سرقت أو ضلت أو غصبت فيلزمه مثله ولو زاد عما في الذمة، قال في الشرح الكبير: وإن عين عما في