للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

بعد طواف الإفاضة، وقيل لم يسعوا، وهذا هو الذي ثبت في صحيح مسلم عن جابر قال: (لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً طوافه الأول) ، وقد روي في حديث عائشة أنهم طافوا مرتين، لكن هذه الزيادة قيل إنها من قول الزهري لا من قول عائشة، وقد احتج به بعضهم على أنه يستحب طوافان بالبيت وهذا ضعيف: والأظهر ما في حديث جابر ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم (دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة فالمتمتع من حين أحرم بالعمر دخل في الحج لكنه فصل بتحلل ليكون أيسر على الحاج، وأحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، ولا يستحب للمتمتع ولا لغيره أن يطوف للقدوم بعد التعريف، بل هذا الطواف هو السنة في حقه كما فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا طاف طواف الإفاضة فقد حل له كل شيء النساء وغير النساء انتهى. كلام شيخ الإسلام. قوله رحمه الله وقد روي في حديث عائشة أنهم طافوا مرتين مراده بحديث عائشة الحديث المتقدم الذي تكلم عليه ابن القيم رحمه الله، وقد جاء في (فطاف الذين أهلوا بالعمرة وبين الصفا والمروة ثم حلو ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم) ، ومراد عائشة بهذا الطواف الآخر هو السعي بين الصفا والمروة كما هو ظاهر كلام شيخ الإسلام المتقدم، وقد حققه ابن القيم كما تقدم قريباً، وقوله رحمه الله: ولا يستحب للمتمتع ولا لغيره أن يطوف للقدوم بعد التعريف إلى آخره خلافاً لما ذهب إليه الخرقي وهي رواية الأثرم عن أحمد وتقدم ذلك قريباً والله أعلم. وقال في الفروع بعد كلام سبق: وعند يجزئ سعي عمرته واختاره شيخنا انتهى.

يعني صاحب الفروع أن المتمتع إذا سعى لعمرته يجزئه سعيها فلا يحتاج بعد ذلك إلى سعي آخر بين الصفا والمروة لحجه على هذه الرواية التي اختارها

<<  <  ج: ص:  >  >>