أيضا بفوات الحج كما لو فسد ما لم يقضه على صفة أعلى وإلا سقط قال محمد الخلوتي.
قال في المنتهى وشرحه: وإذا قضى القارن قارنا لزمه دمان: دم لقرانه الأول ودم لقرانه الثاني انتهى.
قال الشيخ منصور في حاشيته على المنتهى: يعني إذا قضي القارن الذي فاته الحج قارنا لزمه دمان دم لقرانه الأول ودم لقرانه الثاني. وأما من أفسد قرانه فإنه يذبح فيه ما وجب به كالصحيح كما يعلم مما يأتي انتهى.
وإذا قضى القارن مفرداً لم يلزمه شيء لقرانه الأول لأنه أتى بنسك أفضل من نسكه فإذا فرغ من قضي مفرداً من الحج أحرم بالعمرة من أبعد الميقاتين اللذين أحرم في أحدهما بالقران وفي الآخر بالحج كمن فسد حجه ثم قضاه يحرم من أبعد الميقاتين، وإن لم يحرم بالعمرة من أبعد الميقاتين لزمه دم لتركه واجبا.
قال في المنتهى وشرحه: وإن قضى القارن مفرداً لم يلزمه شيء قال في حاشية المنتهى للشيخ منصور يعني لا لما فاته ولا لما أتى به لأنه انتقل إلى صفة أعلى وجزم بعضهم أنه يلزمه دم لقرانه الفائت لأن القضاء كالأداء قال في الفروع وهو ممنوع؛ فعلم أن قولهم لا يسقط الدم بفوات النسك ليس على إطلاقه ومقتضى كلامهم أن القارن إذا قضى متمتعاً لا يلزمه شيء للفائت لأنه انتقل إلى صفة أعلى، ولا للقضاء لأنه لا ترفه فيه بترك السفر إذ يلزمه بعد فراغ العمرة أن يحرم بالحج من أبعد الميقاتين، وأن المتمتع إذا قضى يلزمه دم لتمتعه الفائت على أي صفة قضاه لأنه لم يؤده على وجه أعلى، ودم آخر إن قضى متمتعاً أو قارنا لا مفرداً والله أعلم انتهى كلام الشيخ منصور في حاشيته، قلت لكن قوله وجزم بعضهم أنه يلزمه دم لقرانه الفائت لأن القضاء كالأداء غير وجيه؛ لأن هذا التعليل لا يطابق الواقع لأن القضاء هو الإفراد كالأداء غير وجيه؛ لأن هذا التعليل لا يطابق الواقع لأن القضاء هو الإفراد والأداء هو القران، ولو قال لأن الدم لا يسقط في الجملة بفوات النسك لصلح التعليل والتعبير والله أعلم.