للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

حدثنا شُعْبة حدثني عمرو بن مُرِّة عن زاذانَ قال: قلت لابن عمر: أَخبرْني ما نَهى عنه رسول الله -صلي الله عليه وسلم - من الأَوعية، وفسَّره لنا بلغتنا، فإن لنا لغةً سوى لغتكم؟، قال: نهى عن الحَنْتَم، وهو الجرُّ، ونهى عن المُزَفَّت، وهو المُقَيَّر, ونهى عن الدُّبَّاء، وهو القَرْع، ونهى عن النَّقير وهي النخلة تُنْقَر نقراً وتُنْسجُ نَسْجاً، قال: ففيم تأمرنا أَن نشرب فيه؟، قالَ: الأَسْقية، قال محمد، وأَمر أَن نَنْبذ في الأسقية.

٥١٩٢ - حدثنا يحيى عن سفيان حدثني ابن دينار سمعت ابن عمر يحدث عن النبي -صلي الله عليه وسلم -: "ينصب للغادر لواءٌ يوم القَيامة، يقال: هذه غَدْرة فلان".

٥١٩٣ - حدثنا يحيى عن سفيان حدثنِي ابِن دِينار سمعت ابن عمر قال: نهي رسول الله-صلي الله عليه وسلم- أَن يلبس المُحْرم ثوباً مَسَّه زعْفَران أَو وَرْس.


= ابن الأثير الذي نقلنا قوله آنفاً!!، وهكذا جزم عياض والنووي بأن أكثر نسخ صحيح مسلم بالحاء، ونفيا أن يكون في الترمذي بالجيم. وهي دعوى عريضة، فهي ثابتة بالجيم في نسخ الترمذي المطبوعة، وكذلك في مخطوطة الشيخ عابد السندي الصحيحة التي عندي. وأما نسخ صحيح مسلم، فالطبوع منها أثبت فيه بالحاء، وأنا أرجح أنه اتباع لا جزم به النووي، ولكنه ثابت بالجيم في مخطوطة الشيخ عابد السندي أيضاً، وكذلك في مخطوطة صحيحة أخرى منه عندي بخط الشيخ عبد الفتاح بن عبد القادر الشطي، مكتوبة في سنة ١١٩٠، وهي مصححة، ومقروءة، وكذلك ثبت بالجيم في أصول المسند الثلاثة. فنفي القاضي عياض والنووي، لا مؤيد له، والإثبات يؤيده نقل ابن الأثير وهذه النسخ الصحاح، كما ذكرنا. قوله "ففيم تأمرنا" في نسخة بهامش م "ففيما تأمرنا".
قوله "وأمرأن ننبذ في الأسقية" في م "وأمرنا".
(٥١٩٢) إسناده صحيح، وهو مختصر ٤٨٣٩. وانظر ٥٠٨٨، ٥٠٩٦.
(٥١٩٣) إسناده صحيح، وهو مختصر ٥١٦٦.=

<<  <  ج: ص:  >  >>